Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 4 السنة الثانية عشر

نشر في 6 فبراير 1974

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 4 السنة الثانية عشر

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 9 سبتمبر 1973م بالإذن للمؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بإجراء ممارسة لتوريد معدات برقية لاستخدامها في مقسمات مدينتي طرابلس وبنغازي.
  • قرار صادر في 9 سبتمبر 1973م باعتماد قرار لجنة العطاءات الرئيسية للجامعة الليبية بإرساء عطاء مشروع المرحلة الثالثة من المدينة الجامعية في بنغازي على شركة في لبس هو لتسمن الألمانية.
  • قرار صادر في 13 سبتمبر 1973م بإرساء المناقصة الخاصة بتوريد موصلات عارية ومعزولة للمؤسسة العامة للكهرباء.
  • قرار صادر في 13 سبتمبر 1973م بإرساء المناقصة الخاصة بتوريد كابلات 11 كيلو فولت للمؤسسة العامة للكهرباء.
  • قرار صادر في 13 سبتمبر 1973م بإرساء المناقصة الخاصة بتوريد كابلات ضغط منخفض للمؤسسة العامة للكهرباء.
  • قرار صادر في 2 أكتوبر 1973م بحرمان مقاولين وشركتيهما من التقدم في العطاءات الحكومية.
  • قرار صادر في 2 أكتوبر 1973م بالموافقة على التعاقد أحد المكاتب مع الاستشارية.
  • قرار صادر في 2 أكتوبر 1973م بالموافقة على زيادة قيمة عقد بناء مركز التدريب المهنى باجدابيا.
  • قرار صادر في 10 أكتوبر 1973م باعتماد نتيجة ممارسة تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء وتحلية المياه بزليتن وسرت وطبرق وسوسه.
  • قرار صادر في 10 أكتوبر 1973م باعتماد ميزانية المؤسسة العامة للنقل العام للركاب للسنة المالية 1393هـ / 1973م.
  • قرار صادر في 10 أكتوبر 1973م باعتماد الميزانية الإدارية للمؤسسة الوطنية للتصنيع للسنة المالية 1393هـ / 1973م.
  • قرار صادر في 10 أكتوبر 1973م باعتماد ميزانية المصرف الصناعي العقاري للسنة المالية 1393ھ / 1973م.
  • قرار صادر في 10 أكتوبر 1973م باعتماد الميزانية الإدارية للمؤسسة العامة للإسكان للسنة المالية 1393هـ / 1973م.
  • قرار صادر في 17 أكتوبر 1973م باعتماد إرساء ممارسة إنشاء مصنع لإطارات السيارات بالجمهورية العربية الليبية.
  • قرار صادر في 17 أكتوبر 1973م بشأن نقل مبلغ من احتياطى ميزانية التنمية لعام 1973م إلى الباب الخامس عشر – قطاع التخطيط.
  • قرار صادر في 30 أكتوبر 1973م باعتماد إرساء العطاء الخاص بمشروع إنشاء مبنى جديد لمطابع الجمهورية بطرابلس.
  • قرار صادر في 3 نوفمبر 1973م بإرساء مشروع طريق بوقرين / بونجيم على نا شركة يوغوانفست اليوغسلافي ة.
  • قرار صادر في 13 سبتمبر 1973م بإرساء المناقصة الخاصة بمحولات القوى ومحولات الرفع للمؤسسة العامة للكهرباء.
  • قرار صادر في 5 نوفمبر 1973م بالموافقة على زيادة قيمة عقد.
  • قرار صادر في 7 نوفمبر 1973م بالإذن بإجراء ممارسة.
  • قرار صادر في 17 نوفمبر 1973م بتعديل الميزانية التقديرية للمؤسسة العامة للموانئ والمناثر للسنة المالية 1393هـ / 1973م.
  • قرار صادر في 18 أكتوبر 1973م بالإذن للمؤسسة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق الأمر المباشر مع شركة سيم الفرنسية لتوسيع الفرنسية لتوسيع محطة لملودة الغازية.

قرارات المجالس

  • قرار مجلس التخطيط الأعلى بطريق التمرير الصادر في 20 أكتوبر 1973م بنقل مبالغ من بعض المشروعات إلى مشروعات أخرى بمنطقة سهل الجفارة ومنطقة فزان بالباب الثانى قطاع التنمية الزراعية المتكاملة بميزانية التنمية لعام 1973م.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الخزانة الصادر في 29 نوفمبر 1972م بشأن الضريبة على الأراضي الفضاء.

إعلانات

  • اعلان بإصدار سندات عقارية مؤقتة بطبرق.
  • استدراك.

نشرت بأمر وزير العدل.