Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 3 السنة الثانية عشر

نشر في 30 يناير 1974

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 3 السنة الثانية عشر

محتويات العدد

قرارات مجلس قيادة الثورة

  • قرار صادر في 20 ديسمبر 1973م بشأن تشكيل اللجان الشعبية بالجامعة.
  • قرار صادر في 8 أكتوبر 1973م بنقل بعض الموظفين.
  • قرار صادر في 10 أكتوبر 1973م باعتماد ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1393هـ/ 1973م.
  • قرار صادر في 10 أكتوبر 1973م باعتماد الميزانية الإدارية للهيئة العامة للأوقاف للسنة المالية 1393ھ / 1973م.
  • قرار صادر في 13 أكتوبر 1973م بشأن تعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية.
  • قرار صادر في 29 أكتوبر 1973م باللائحة الداخلية لكلية الحقوق.
  • قرار صادر في 25 نوفمبر 1973م بتخصيص بعض الأراضي الحكومية لمشروع اقامة مجمع لتعليب الخضر والفاكهة بمنطقة المعمورة بمحافظة الزاوية.
  • قرار صادر في 27 نوفمبر 1973م بشأن مشروع إنشاء المؤسسة العامة للإسكان لبعض الوحدات السكنية بمدينة طرابلس.
  • قرار صادر في 27 نوفمبر 1973م بلائحة البعثات الدراسية العليا والجامعية والمتوسطة.

إعلانات

  • اعلان صادر عن مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة طرابلس.
  • اعلان صادر عن مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة طرابلس.
  • اعلان صادر عن مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة طرابلس.
  • إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.
  • اعلان بتصفيته جمعية العمال التعاونية الاستهلاكية بطرابلس مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 ديسمبر 73م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 29 نوفمبر 73م.

نشرت بأمر وزير العدل.