الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 3 السنة الثانية عشر
نشر في 30 يناير 1974
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1974
- العدد: 3
- الترتيب السنوي: السنة الثانية عشر
- سنة الاستقلال: الرابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 3 السنة الثانية عشر
محتويات العدد
قرارات مجلس قيادة الثورة
- قرار صادر في 20 ديسمبر 1973م بشأن تشكيل اللجان الشعبية بالجامعة.
- قرار صادر في 8 أكتوبر 1973م بنقل بعض الموظفين.
- قرار صادر في 10 أكتوبر 1973م باعتماد ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1393هـ/ 1973م.
- قرار صادر في 10 أكتوبر 1973م باعتماد الميزانية الإدارية للهيئة العامة للأوقاف للسنة المالية 1393ھ / 1973م.
- قرار صادر في 13 أكتوبر 1973م بشأن تعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية.
- قرار صادر في 29 أكتوبر 1973م باللائحة الداخلية لكلية الحقوق.
- قرار صادر في 25 نوفمبر 1973م بتخصيص بعض الأراضي الحكومية لمشروع اقامة مجمع لتعليب الخضر والفاكهة بمنطقة المعمورة بمحافظة الزاوية.
- قرار صادر في 27 نوفمبر 1973م بشأن مشروع إنشاء المؤسسة العامة للإسكان لبعض الوحدات السكنية بمدينة طرابلس.
- قرار صادر في 27 نوفمبر 1973م بلائحة البعثات الدراسية العليا والجامعية والمتوسطة.
إعلانات
- اعلان صادر عن مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة طرابلس.
- اعلان صادر عن مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة طرابلس.
- اعلان صادر عن مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة طرابلس.
- إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.
- اعلان بتصفيته جمعية العمال التعاونية الاستهلاكية بطرابلس مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 ديسمبر 73م.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 29 نوفمبر 73م.
نشرت بأمر وزير العدل.