Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 2003 م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

13 يونيو 2003

قانون رقم 3 لسنة 2003 م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.

وبعد الإطلاع

  •  على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما.

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

استبدال نصوص المواد الآتية من قانون الإجراءات الجنائية 

يستبدل بنصوص المواد 122،151،176،177،385،387 من قانون الإجراءات الجنائية النصوص التالية:

مادة 122: 

مدة الحبس الاحتياطي المقررة.

ينتهي الحبس الاحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم، ومع ذلك بجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوما.

مادة 151: 

سلطة غرفة الإتهام

يكون لغرفة الإتهام عند النظر في الأوامر الصادرة بالإحالة إليها صلاحيات قاضي التحقيق سواء فيما يتعلق بالتحقيق والأمر بالحبس ومدته والقواعد المقررة لتمديده، ولها أن تندب قاضيا للتحقيق أو النيابة العامة حسب الأحوال.

مادة 176: 

زيادة الحبس الاحتياطي

إذا رأت النيابة العامة مدة الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة الستة أيام للقبض على المتهم أو إحالته أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي المختص ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.

وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على ثلاثين يوما.

وللنيابة العامة الحق في استئناف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم، وتسري على ذلك الاستئناف القواعد والأحكام المقررة لاستئناف أوامر قاضي التحقيق طبقا للمواد 141 إلى 143.

مادة 177: 

انقضاء مدة الحبس الاحتياطي قبل انتهاء التحقيق

إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لتصدر أمرا بالإفراج عن المتهم بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أو بمد الحبس مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوما ولا تجاوز في مجموعها تسعين يوما.

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام أو من يفوضه ليطلب من الهيئة المذكورة زيادة مدد الحبس الاحتياطي عن الحد المقرر في الفقرة السابقة إذا كانت ظروف التحقيق أو التصرف مما يستوجب ذلك.

مادة 385:

ميعاد الطعن

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارض أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.

ويجوز أن يكون التقرير بالطعن لدى ضابط السجن في الميعاد المذكور.

مادة 387: 

إيداع أسباب الطعن

فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقطع يجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن موقعة من محامي الطاعن في الميعاد المحدد في المادة 385 وإلا سقط الحق فيه ولا يجوز إحالة الطعن إلى المحكمة العليا ما لم يكن مصحوبا بأسبابه، ويجب على النيابة العامة بالنسبة للمحبوس الذي يقرر بالطعن لدى ضابط السجن أن توكل له محاميا يتولى إعداد أسباب الطعن وإيداعها إذا لم يكن قد وكل محاميا على نفقته.

مادة 2

إضافة  إلى قانون الإجراءات الجنائية مادتان جديدتان

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادتان جديدتان تحت رقمي 153 مكرر و 414 مكرر يجري نصهما على النحو التالي:

مادة 153 مكرر: 

تعجيل نظر دعوى المحبوس احتياطيا

إذا أحيل المتهم محبوسا إلى المحكمة المختصة وجب عرض القضية على الدائرة المختصة لنظرها في أول جلسة تالية لذلك.

وفي جميع الأحوال يجري النظر في الدعوى قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة وفقا لنص المادة 177 الفقرة 2 ما أمكن ذلك.

مادة 414 مكرر: 

أحكام مشتركة بين طرق الطعن

إذا أمرت المحكمة المطعون أمامها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تنظر الطعن خلال الستة أشهر التالية لصدور أمر الوقف.

مادة 3

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 4

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات. 

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 13/الصيف/1371 و.ر