أدوات الوصول

Skip to main content

القانون رقم 14 لسنة 2010 م بإنشاء منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير وبعض المناطق الأخرى

28 يناير 2010

القانون رقم 14 لسنة 2010 م بإنشاء منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير وبعض المناطق الأخرى

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1377 و.ر الموافق 2009 مسيحي.

وبعد الاطلاع 

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي، بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون المدني والقوانين المكملة له.
  • وعلى القانون التجاري والقوانين المكملة له.
  • وعلى قانون العقوبات.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية، بشأن المناطق الحرة.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء.

صاغ القانون الآتي

الفصل الأول إنشاء المنطقة وأهدافها وإدارتها

المادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة تسمى ـ منطقة تنمية وتطوير زوارة ـ رأس أجدير وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ـ على أن تشمل المنطقة جزيرة فروة ـ ولإدارة المنطقة فتح مكاتب لها داخل وخارج الجماهيرية.

ويجوز أن تنشأ بقرار من اللجنة الشعبية العامة مناطق استثمار حرة أخرى تتوفر بها نفس مقومات المنطقة المذكورة بالفقرة السابقة وذلك لأغراض التنمية المكانية وتسري على هذه المناطق أحكام هذا القانون وتستفيد من المزايا الواردة به ويشار إليها جميعا بالمنطقة.

حدود وأهداف المنطقة 

المادة 2

تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة حدود المنطقة، وتهدف المنطقة إلى وضع بيئة استثمارية متميزة تتمكن من منافسة المناطق الاقتصادية المماثلة في العالم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتنميتها من خلال نموذج ينظم العلاقات القانونية بين أجهزة الدولة المختصة وبين المنطقة والمستثمرين بأحدث ما توصل إليه العالم من معايير للتميز سواء في الجوانب الإدارية أو الفنية أو الإنتاجية أو المهنية أو البشرية.

ويتمثل هذا النموذج في توحيد صلاحيات الإدارة والإشراف على المنطقة في جهة واحدة تختص دون غيرها بوضع نظم متطورة للإدارة والرقابة والصرف على المشروعات التنموية والاستثمارية تتسم بالمرونة والشفافية والحسم بما في ذلك نظم دخول الأجانب للمنطقة وخروجهم منها وإصدار التراخيص والرقابة الصناعية والبيئية ونظام العاملين والتأمينات والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.

المادة 3

تضع المنطقة السياسات والبرامج والخطط اللازمة لتطوير وتنمية القطاعات المختلفة وخاصة القطاعين التعليمي والصحي بها بالتنسيق مع القطاعات العامة المختلفة على أن لا يترتب على ذلك التنسيق إعاقة أو تأخير البرامج والخطط التي تضعها المنطقة لتطوير وتنمية تلك القطاعات، بما في ذلك تأسيس الجامعات والمعاهد والمدارس ومراكز التعليم والتدريب الفني والمهني والمستشفيات والمراكز الصحية وتأهيل المعاقين وغير ذلك بأحدث النظم العالمية المتعارف عليها، وللمنطقة أو إحدى الجهات التابعة لها في سبيل ذلك عقد اتفاقيات مع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والصحية العالمية للقيام بفتح فروع لها داخل المنطقة أو الإشراف على إدارة وتشغيل الأنشطة التعليمية والصحية داخل نطاقها.

المادة 4

للمستثمر الأجنبي في المنطقة الاستفادة من مرافق البنية الاساسية القائمة بها أو التي تنفذها المنطقة نظير مقابل يتم تحديده من قبل المنطقة أو الجهة التي تفوضها المنطقة بإدارة مرافق البنية التحتية بالمنطقة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يجوز للمستثمرين “وطنيين وأجانب” القيام بتنفيذ وتطوير وإدارة وتشغيل واستثمار مرافق البنية الأساسية بالمنطقة وفق اتفاق خاص تبرمه المنطقة أو إحدى الجهات التابعة لها مع المستثمرين.

المادة 5

اللغة الرسمية في المنطقة هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

ولا يخل حكم الفقرة السابقة بالحق في استخدام اللغات العالمية الأخرى من قبل المستثمرين والمقيمين في المنطقة.

المادة 6

تحدد المنطقة الرسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها مباشرة أو عن طريق إحدى الجهات التابعة لها.

المادة 7

تدار المنطقة بمجلس إدارة يصدر بتسمية رئيسه قرار من مؤتمر الشعب العام ويصدر بتعيين أعضائه قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من رئيس المجلس.

ويتولى المجلس إدارة وتسيير كافة شئون المنطقة وله في ذلك أوسع الصلاحيات التي تكفل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون وله أن يفوض بعض أو كل صلاحياته إلى إحدى الجهات التنفيذية التابعة له، كما يكون للمجلس حق الإشراف والرقابة على كافة الجهات العاملة في المنطقة، بما في ذلك حق الإشراف على الأجهزة التنفيذية للمنطقة، وتعتبر كافة التصرفات والمعاملات والقرارات والإجراءات التي تصدر عن المجلس خارج حدود المنطقة داخل الجماهيرية أثناء أو بمناسبة ادائه لمهامه المنصوص عليها في هذا القانون كأنها صادرة داخل المنطقة وتسري عليها أحكام هذا القانون.

المادة 8

يجوز أن تنشأ في المنطقة محاكم جزئية وابتدائية واستئناف أو متخصصة حسب الاقتضاء تتولى النظر في كافة المنازعات في المنطقة ويصدر بتسميتها وتشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناءً على مقترح من المنطقة وتسري في شأنها أحكام القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء.

كما يجوز للمنطقة تأسيس مركز تحكيم للنظر في المنازعات التجارية التي يتفق أطرافها على إحالتها إلى هذا المركز، على أن تصدر عن المنطقة القواعد والإجراءات والضوابط التي تنظم التحكيم وكذلك عمل المركز وآلية أو إجراءات فض المنازعات التي تعرض عليه وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة عنه، وتقوم إدارة المنطقة بتزويد المركز بجميع الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه وفقاً للمعايير والأنظمة والأحكام والأعراف المطبقة لدى مراكز التحكيم العالمية وتصدر القواعد الإجرائية التي تنظم أعمال المركز وإجراءات التحكيم بمقتضى قرار من مجلس إدارة المنطقة.

وتسري الأحكام والقواعد المطبقة في الدولة فيما يتعلق بالتحكيم أو بمركز التحكيم على ما لم يصدر بشأنه قرار بتنظيمه من قبل المنطقة.

ويجوز للمنطقة أن تتفق مع أحد مراكز التحكيم العالمية ذات الكفاءة العالية على تأسيس فرع له في المنطقة.

الفصل الثاني الشؤون المالية

المادة 9

تكون للمنطقة ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم والقواعد المعمول بها دولياً، وإيداعها في حساباتها المصرفية الخاصة بها والصرف منها واستثمارها استثماراً مأموناً بهدف تدعيم موارد المنطقة المالية وتلتزم إدارة المنطقة باستخدام إيراداتها المالية في أغراضها المخصصة لها.

المادة 10

يكون بالمنطقة نشاط مصرفي ومالي ويشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:-

  1. تقديم جميع أنواع الخدمات المالية والمصرفية بكافة أنواعها، بما في ذلك أعمال المصارف التجارية والعقارية وشركات الاستثمار والتمويل.
  2. تقديم خدمات إدارة الأموال والاستثمارات وصناديق الاستثمار وتمويل المشاريع وتوفير رؤوس الأموال للشركات والمؤسسات في كافة المجالات الاستثمارية.
  3. تقديم كافة الخدمات الاستثمارية في كافة مجالات الأعمال والأنشطة الممارسة في المنطقة.

المادة 11 

تضع المنطقة النظم المناسبة للتأكد من أن ممارسة الأنشطة المحددة في المادة السابقة تتسم بالشفافية المهنية المطلوبة لمثل هذا النوع من الأنشطة وللحفاظ على مصالح وحقوق المتعاملين مع المؤسسات المرخص لها في المنطقة بمزاولة هذه الأنشطة.

المادة 12 

يجوز بترخيص من إدارة المنطقة للمصارف وشركات الاستثمار والتمويل المؤسسة في الدولة أو في الخارج فتح فروع أو مكاتب تمثيل لها في المنطقة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اللوائح والنظم الصادرة بمقتضاه لمزاولة أي من الأعمال والنشاطات المصرفية والمالية والأنشطة التابعة لها التي تسمح إدارة المنطقة بمزاولتها فيها.

المادة 13

تضع إدارة المنطقة النظم واللوائح والقرارات المنظمة لإنشاء سوق مالي متخصص في المنطقة لتداول الأوراق المالية والسلع وذلك وفقاً لأحدث الأساليب العالمية، كما تنشئ مكتباً لتنظيم ورقابة السوق المالي وتزويده بجميع الإمكانات والتسهيلات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه.

المادة 14 

تلتزم إدارة المنطقة بمبدأ الحفاظ على مستويات الإنفاق في حدود الإيرادات المتاحة لها وذلك عند إعداد موازنتها المالية السنوية ويجب أن تسعى دائماً لتحقيق التوازن المالي وتجنب العجز مع وضع المبادئ والسياسات والاستراتيجيات الكفيلة بجعل الموازنة السنوية متناسبة مع معدل نمو إيراداتها.

المادة 15 

تتكون أموال المنطقة من:-

  1. الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطها.
  2. عوائد استثمارات أموالها وأصولها وحقوقها.
  3. الرسوم التي تتقاضاها وفقاً لأحكام هذا القانون.
  4. القروض التي تحصل عليها.
  5. أدوات الدين التي تصدرها من وقت لآخر من أجل تمويل أنشطتها.
  6. ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

المادة 16

تكون العملة الليبية هي العملة الرسمية للمنطقة، وتسري السياسات النقدية الصادرة عن السلطات المختصة في الدولة في الحدود التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح والضوابط التي تصدرها المنطقة بالخصوص منها.

المادة 17

تلتزم إدارة المنطقة بحماية التدفق الحر لرؤوس الأموال والعملات الأجنبية إلى المنطقة وخروجها منها.

كما تلتزم المنطقة بإتباع سياسة التجارة الحرة وتأمين حرية نقل البضائع والسلع ورؤوس الأموال والعملات الأجنبية دون أي قيد أو شرط فيما عدا القيود التي تفرضها المنطقة أو الجهة القضائية بها، أو الآداب العامة.

المادة 18

مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية، يكون للمنطقة “مكتب للمراجعة والتدقيق” المالي يسمى مكتب المراجعة والتدقيق ويصدر بتنظيمه قرار من مجلس إدارة المنطقة.

المادة 19 

يتولى مكتب المراجعة والتدقيق فحص ومراجعة وتدقيق كل من حسابات المنطقة والجهات المملوكة كلياً للمنطقة والإجراءات المتبعة لصرف أموالها ومسك دفاترها المالية ويصدر التوجيهات والإرشادات اللازمة وذلك وفقاً للنظم التي يضعها مجلس إدارة المنطقة، كما يتولى المسؤوليات والاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

وللمنطقة أن تستعين بمراجع خارجي أو أكثر لمراجعة وتدقيق بياناتها وحساباتها المالية البيانات والحسابات المالية للجهات التابعة لها، مقابل الأتعاب التي تحددها إدارة المنطقة في هذا الشأن.

المادة 20

تبدأ السنة المالية للمنطقة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

المادة 21 

تعفى المنطقة والجهات التابعة لها والعاملون بها أو بالجهات التابعة لها أو الخاضعة لإدارتها أو إشرافها والأشخاص الطبيعيون والاعتبارية العامة والخاصة المتعاقدون معها لتقديم خدمات داخل المنطقة وكذلك المستثمرون والمقيمون داخل حدود المنطقة من جميع الضرائب والرسوم المقررة بموجب التشريعات النافذة بالدولة وكذلك الضرائب ذات الاثر المماثل أياً كان نوعها، كما تعفى من الضرائب والرسوم كافة التصرفات والمعاملات والأوراق والأصول والمبادلات والتحويلات التي تتم داخل حدود المنطقة، ولا يخل هذا الإعفاء بحق المنطقة أو الجهات التي تقدم خدمات أو تسهيلات في المنطقة من تحصيل مقابل لتلك الخدمات أو التسهيلات.

المادة 22 

تطبق على البضائع و السلع المصدرة الى المنطقة القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتي يصدر بشأنها تنظيم خاص من قبل المنطقة، ويجوز بمقتضى تصريح من إدارة المنطقة السماح بإدخال البضائع والسلع من خارج المنطقة إليها بصفة مؤقتة لإصلاحها أو تحديثها أو إجراء عمليات تكميلية عليها وإعادتها إلى مصدرها دون خضوعها لقواعد الاستيراد والتصدير النافذة في الدولة.

المادة 23

مع مراعاة حكم المادة الثانية والعشرون من هذا القانون تخضع البضائع والسلع والمواد التي تخرج من المنطقة وتدخل إلى إحدى الحظائر الجمركية للدولة إلى النظام الضريبي والجمركي المعمول به في الدولة كما لو كانت مستوردة من الخارج، ويحسب الوعاء الضريبي في حالة البضائع والسلع التي تشتمل على مكونات وطنية وأخرى أجنبية على أساس قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة إلى الداخل، ويعتبر المكون وطنياً إذا تم تصنيعه بالكامل في الداخل أو داخل حدود المنطقة.

الفصل الثالث العقارات

المادة 24 

تؤول إلى المنطقة ملكية جميع العقارات المملوكة للدولة والواقعة داخل الحدود الجغرافية للمنطقة كما هي مبينة في المادة الثانية من هذا القانون وتحل محلها في الحقوق والواجبات، وتقوم المنطقة في أقرب وقت ممكن برفع هذه الأراضي رفعاً مساحياً وتسجيلها في السجل العقاري بالمنطقة وتقسيمها إلى وحدات تتناسب مع أغراض استعمالها وفقاً للمخطط الذي تضعه المنطقة.

المادة 25 

للمنطقة أن تعقد اتفاقيات أو تعمل ترتيبات مع ملاك العقارات من المواطنين داخل حدود المنطقة وذلك من أجل شرائها أو التعويض عنها أو استئجارها أو الانتفاع بها وتلتزم المنطقة في كل الأحوال بسداد الثمن أو التعويض عنها أو مقابل الانتفاع المتفق عليه مع أصحاب هذه العقارات وفقاً للأسس والضوابط التي تضعها إدارة المنطقة.

المادة 26 

استثناءً من الأحكام المتعلقة بالتملك يكون للمستثمرين والمطورين والمقيمين الأجانب بالمنطقة الحق في تملك حق الانتفاع بالأراضي الفضاء داخل حدود المنطقة ولهم الحق في إقامة المباني والمنشآت عليها، كما لهم الحق في تملك العقارات المقامة بالمنطقة دون أن يمتد ذلك إلى تملك الأراضي المقامة عليها ويكون ذلك بناءً على موافقة المنطقة ووفقاً الشروط والضوابط التي تضعها بالخصوص.

المادة 27 

للمنطقة أو أي من الجهات التابعة لها ترتيب أو نقل حق الإنتفاع بأي أرض فضاء مملوكة لها لغرض تطويرها أو بنائها لاستثمار المباني المقامة عليها بالبيع أو الإيجار وذلك عن طريق اتفاقيات تبرمها المنطقة مع الجهات المستفيدة.

المادة 28 

يجوز للمنتفع أن يعيد تقسيم الأرض محل الانتفاع إلى عدة أجزاء وأن يقوم بالتنازل عن حق الانتفاع بها إلى آخرين بهدف تطويرها واستثمارها بعد موافقة المنطقة وبما لا يتعارض مع الأحكام والشروط المحددة في اتفاقية الانتفاع الأصلية.

المادة 29 

يكون للمنطقة سلطة إصدار القرارات واللوائح والضوابط والقواعد المنظمة لتملك العقارات وحق الانتفاع بالأراضي الفضاء بالمنطقة.

المادة 30 

يجوز للملاك أو المنتفعين بعقار مشترك مقسم إلى طبقات أو شقق أو مكاتب أن يكونوا فيما بينهم اتحاداً يسمى اتحاد الملاك أو المنتفعين لضمان حسن إدارته والانتفاع به.

ويخضع اتحاد الملاك أو المنتفعين في تأليفه ونظامه وإدارته وصلاحياته وما يتعلق به لأحكام اللائحة التي تصدر عن مجلس إدارة المنطقة.

المادة 31 

ينتهي حق التملك أو الانتفاع لأحد الأسباب الآتية:-

  1. انقضاء المدة المحددة في عقد الانتفاع ما لم يتم تجديدها لمدة أخرى.
  2. إخلال المالك أو المنتفع بشروط السند الذي آل إليه بموجبه حق الملكية أو الإنتفاع.
  3. اتفاق الأطراف على إنهاء الانتفاع.
  4. هلاك العين المملوكة أو المنتفع بها.
  5. تنازل المالك أو المنتفع أو بيعه للعقار أو حق الانتفاع.
  6. حكم من المحكمة المختصة

المادة 32 

يجوز لأي من ملاك العقارات أو أصحاب حق الانتفاع بالأراضي الفضاء وفقاً لأحكام هذا القانون ترتيب إمتيازات عليها كالرهن أو التنازل عنها لأي مؤسسة مالية من أجل الحصول على التسهيلات المالية اللازمة لتطويرها أو توسعتها.

المادة 33 

تسجل جميع التصرفات التي تجري على الأراضي والمباني وغيرهما من العقارات داخل المنطقة بما في ذلك العقود التي ترتب حقوق الانتفاع والارتفاق أو الرهن أو الحقوق الأخرى وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو ما تصدره المنطقة من قرارات أو لوائح منظمة لهذا الشأن.

المادة 34 

يعد سجل خاص لقيد التصرفات التي تجرى بين المنطقة و المطورين العقاريين بالمنطقة أو بينهم وبين الغير يسمى سجل المطورين العقاريين تقيد فيه أسماء المطورين المرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري في المنطقة، ولا يجوز لأي مطور مزاولة ذلك النشاط ما لم يكن مقيداً في ذلك السجل ومرخصاً له بذلك.

المادة 35 

يجوز للمنطقة في سبيل أداء مهامها القيام بما يلي:-

  1. تأسيس شركات متخصصة مع مستثمرين أو مطورين لأغراض الاستثمار في أي مشروع استثماري في المنطقة أو المساهمة في تلك الشركات بما في ذلك الشركات القابضة وتطوير مشاريع التطوير العمراني والبنية الأساسية اللازمة لتهيئة المنطقة.
  2. حق التملك أو الانتفاع لأي جزء من الأراضي أو العقارات وذلك لغرض تطويرها وفقاً للأسلوب وطبقاً للشروط والضوابط والقواعد التي تضعها المنطقة أو التي يتم الاتفاق عليها مع المنطقة.
  3. إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير وتنمية وترويج وتسويق جزء معين أو أكثر من المشاريع التي تقام على المنطقة.
  4. القيام بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد فرص الاستثمار في مشاريع استثمارية.
  5. وضع الأنظمة الأساسية والإدارية والتشغيلية وأساليب الاستثمار المتبعة في أي جزء من المنطقة، بما في ذلك قواعد تحديد وتنظيم مصادر تمويل تنفيذ مشاريع التطوير العمراني والبنية الأساسية والمشاريع الاستثمارية الأخرى بالمنطقة وكذلك أسس وقواعد التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص من أجل تمويل أو تطوير أو استغلال أو استثمار هذه المناطق والمشاريع والمرافق التي تقام عليها.
  6. إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة أي من العقارات أو المباني أو المشاريع التابعة للمنطقة بما في ذلك مشاريع الاستثمار التجاري أو الصناعي أو الخدمي أو السياحي أو أي من المرافق أو الخدمات التي تقام في المنطقة.

المادة 36 

يلتزم صاحب العمل بموافاة المنطقة ببيان عن العاملين الذين يلتحقون بالعمل لديه، وبيان دوري عن حركة التشغيل في منشأته وذلك على النموذج ووفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المنطقة.

الفصل الرابع الأذونات التراخيص

المادة 37 

لا يجوز لأي شخص مباشرة أي نشاط بالمنطقة ما لم يكن مخولاً بالقيام بذلك بموجب ترخيص مسبق من إدارة المنطقة.

المادة 38 

تختص إدارة المنطقة دون غيرها بإصدار كافة الضوابط والقواعد واللوائح والنظم المتعلقة بإقامة وممارسة كافة أنواع الانشطة الاقتصادية والتجارية والترخيص لها داخل حدود المنطقة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر وضع القواعد الخاصة بتأسيس الشركات وفتح فروع لها ومنح التراخيص.

المادة 39 

لإدارة المنطقة إصدار قرار إعفاء لجهة أو للجهات المرخص لها من الالتزام بشرط أو أكثر من شروط ترخيصها لفترة محددة متى رأت في ذلك تحقيق مصلحة لها، كما يجوز لها إلغاء أو تمديد أو تعديل الإعفاء الممنوح بموجب أحكام هذه المادة في أي وقت.

المادة 40

تعتبر جميع القرارات التمهيدية أو النهائية الصادرة عن المنطقة سارية المفعول من تاريخ صدورها فإذا تم الاعتراض عليها من قبل أصحاب الشأن فيبدأ سريانها من تاريخ انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتقديم الاعتراض أو من تاريخ البت فيه أو من تاريخ انتهاء تلك الفترة دون تقديم الاعتراض، ويتم الاعتراض والبث فيه وفقاً للوائح التي تصدرها المنطقة.

المادة 41 

إذا اتضح لإدارة المنطقة أن إحدى الجهات المرخص لها قد خالفت أياً من شروط ترخيصها جاز لها أن تكلفها القيام باستيفاء تلك الشروط.

المادة 42 

لا يجوز لأي من الجهات التي تعمل في مجال إنتاج الغاز الطبيعي أو توليد الكهرباء أو تحلية أو تخزينه أن تباشر أعمالها في المنطقة إلا بترخيص من إدارة المنطقة وعلى الجهات القائمة حالياً تسوية أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه المياه.

المادة 43 

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز بموافقة إدارة المنطقة لأي جهة مرخص لها التنازل عن أي من حقوقها أو موجوداتها أو أصولها أو التزاماتها، على أن تتبع في ذلك كله الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة بمقتضاه، ولا تسري أحكام هذه المادة على الأراضي والمباني.

المادة 44

تتولى المنطقة فيما يتعلق بالمياه والكهرباء القيام بما يلي:-

  1. تأمين توفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء وتوصيلها إلى جميع المستهلكين في المنطقة بالقدر المستطاع.
  2. وضع المعايير والإرشادات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة ونقل وتوزيع الماء والكهرباء بما يضمن تطوير قطاع إنتاج وتوزيع ونقل الماء والكهرباء بكفاءة وبصورة آمنة واقتصادية.
  3. مراقبة التزام العاملين في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الماء والكهرباء في المنطقة بتطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة التي تضعها.

المادة 45

تختص إدارة المنطقة دون غيرها بإصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة لما يلي:-

  1. الأجور والتعريفات والرسوم التي تقررها على المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المنطقة أو إحدى الجهات التابعة لها.
  2. قواعد الاستخدام والربط بشبكات الاتصالات وخدمات الاتصالات التي يقدمها المرخص لهم، وحق اشتراك المرخص لهم في المواقع والمشاركة في البنية الأساسية بما في ذلك الشروط الخاصة بتكلفة الربط وحق الاستخدام والمشاركة في المواقع والفترات الزمنية ومبادئ التفاوض واستكمال الاتفاقيات بين الجهات العاملة في شأن ما تقدم، وكذلك قواعد حل النزاعات بين أطراف تلك الاتفاقيات وكيفية تحصيل مقابل الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية.
  3. تحديد شروط أداء الخدمات ومستواها التي يقدمها المرخص لهم للمشتركين، بما في ذلك معايير وجودة الخدمات المقدمة وشروط تقديم الخدمات والفصل في شكاوي ونزاعات المشتركين و تزويد المشاركين بالمعلومات واستخدام المعلومات الخاصة بالمشتركين وتزويدهم بالمخالصات.
  4. مواصفات المعدات المستخدمة من قبل المرخص لهم، بما في ذلك المعايير الفنية وأنواع تلك المعدات.
  5. استيراد وتصنيع واستخدام أجهزة الاتصالات والتعامل معها، والموافقات الخاصة بتلك الأجهزة.
  6. تخصيص أرقام الهواتف، ووضع الخطة الخاصة بالترقيم ونقل الأرقام.
  7. الطيف الترددي المخصص لقطاع الاتصالات في المنطقة بما في ذلك تخصيص وإعادة تخصيص واستخدام تلك الترددات وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة المنظمة لقطاع الاتصالات والشركات العاملة في هذا القطاع في الدولة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو يؤدي إلى تعطيل أو إعاقة أهداف المنطقة.
  8. شروط توفير وإعداد وتزويد خدمات الاستعلامات والدليل.
  9. ضوابط منع تشويش الاتصالات بالمنطقة بأي وسيلة كانت وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة المنظمة لقطاع الاتصالات والشركات العاملة في هذا القطاع في الدولة.
  10. تأهيل الأشخاص للقيام بأعمال تركيب وتوصيل وتعديل وصيانة أجهزة الاتصالات.

الفصل الخامس الأنشطة الملاحية الجوية والبحرية

المادة 46

تتولى إدارة المنطقة وضع الأنظمة واللوائح اللازمة المنظمة للأنشطة التالية ضمن حدود المنطقة:

  1. تحديد أنواع الخدمات الملاحية الجوية والبحرية.
  2. تملك وتأجير الطائرات والسفن واليخوت.
  3. السياحة البرية والجوية والبحرية.
  4. الأبحاث الملاحية والتعليمية.
  5. المعارض والمؤتمرات وورش العمل الجوية والبحرية.

المادة 47 

باستثناء السفن الحربية التي يتطلب دخولها إلى المنطقة تصريحاً خاصاً من السلطات المختصة في الدولة، تتمتع السفن التجارية والخاصة بحرية الدخول لموانئ المنطقة والخروج منها وفقاً للنظم التي تضعها إدارة المنطقة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 48 

تسري على المنطقة جميع اتفاقيات الخطوط الجوية المتعلقة بنقل المسافرين والتي تكون الدولة طرفا فيها، ويكون هبوط وإقلاع الطائرات في مطارات المنطقة لغير أغراض نقل المسافرين وفقاً للترتيبات المتفق عليها بين إدارة المنطقة من جهة وشركات الطيران المعنية من جهة أخرى وبالتنسيق مع مصلحة الطيران المدني أو الجهة المختصة في الدولة.

المادة 49 

يجوز للمنطقة بالتنسيق مع مصلحة الطيران المدني في الدولة إبرام اتفاقيات خدمات جوية جديدة للهبوط والإقلاع من مطارات المنطقة لغرض نقل المسافرين أو لتقديم خدمات المرور الجوي أو التوقف الفني.

الفصل السادس الأدلة والدفاتر التجارية

 المادة 50

يجوز الاعتداد في الإثبات بالبيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسوب أو مراسلات البريد المصور والبريد الإلكتروني المتعلقة بكافة المعاملات والتصرفات بالمنطقة لا سيما العمليات التجارية التي يجريها الأشخاص و الجهات والشركات والمؤسسات العامة والخاصة المرخص لها مزاولة أي من الأنشطة التي تقررها إدارة المنطقة.

المادة 51 

يكون الاحتفاظ بأصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق لمدة خمس سنوات على أنه يجب قبل التخلص من هذه الأصول الإحتفاظ بصورة مصغرة مثل الأقراص الأكترونية أو غيرها من وسائل وتقنيات حفظ الوثائق الحديثة وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تضعها المنطقة بالخصوص.

المادة 52

يعفى الأشخاص الطبيعيون والإعتباريون من مسك الدفاتر التجارية المنصوص عليها في التشريعات والقوانين النافذة في الدولة متى قاموا بتنظيم عملياتهم بواسطة الحاسب الآلي أو المنظومات المحاسبية الإلكترونية أو غيرها من الأجهزة أو المنظومات الحديثة المعمول بها دولياً في هذا الشأن، وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الأجهزة أو المنظومات أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة معلومات مستقاة من دفاتر تجارية.

الفصل السابع العقوبات

المادة 53 

مع مراعاة أية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار:

  1. كل من يقوم بتغيير أو إتلاف أو إخفاء أي وثيقة أو معلومات أو يمتنع عن تقديم معلومات طلبت منه.
  2. كل من يقوم بأي عمل يؤدي دون وجه حق إلى تقييد أو تشويه أو منع المنافسة السوقية العادلة بشأن أي من الأنشطة المنظمة.

المادة 54 

تمنح صفة الضبط القضائي لموظفي المنطقة الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس إدارة المنطقة.

المادة 55 

تخضع المنطقة والجهات التي تزاول أعمالها فيها أو الأفراد العاملون في أي منها، للقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 56 

مع مراعاة المبادئ والقوانين الأساسية يصدر مجلس إدارة المنطقة اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لسير العمل بالمنطقة وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل الثامن أحكام عامة

المادة 57

يتمتع المقيمون في المنطقة بجميع الحقوق والحريات التي تكفلها المبادئ والقوانين الأساسية النافذة في الدولة، ويجب على المقيمين في المنطقة الالتزام بالقواعد والنظم واللوائح والقرارات التي تصدرها إدارة المنطقة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 58 

تلتزم المنطقة بصياغة وتطبيق سياسات مناسبة لتشجيع وتنسيق وتطوير النشاطات الاقتصادية تلتزم داخل المنطقة.

المادة 59

تخصص بقرار من اللجنة الشعبية العامة ووفقاً لمقترح يقدم من مجلس إدارة المنطقة المبالغ المالية اللازمة لتأسيس المنطقة.

المادة 60

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من إدارة المنطقة.

المادة 61 

ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 13 صفر 1378 و.ر
  • الموافق: 28 أي النار 2010 مسيحي
  • مؤتمر الشعب العام