Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2010 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود

28 يناير 2010

قانون رقم 5 لسنة 2010 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي لعام 1377 و.ر.

وبعد الاطلاع 

  • على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991م.بشأن تعزيز الحرية.

وبعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي، بشأن محرري عقود.

صاغ القانون الآتي 

المادة 1

تستبدل بنصوص المواد السابعة والثانية عشرة والعشرين والفقرة المادة السادسة والثلاثين والمادة الثالثة والأربعين من القانون

الثانية من رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود النصوص الآتية:-

المادة السابعة:

تتولى النظر في طلبات القيد بجدول محرري العقود لجنة برئاسة رئيس إدارة القانون أو من يكلفه وعضوية مستشار بمحكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري أو من يكلف وأمين النقابة العامة لمحرري العقود أو من يكلفه وتحدد بقرار من ،يكلفه وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل المكافأة التي تصرف لأعضاء اللجنة ومقررها.

المادة الثانية عشرة:

يتحدد اختصاص محرر العقود بدائرة محكمة الاستئناف التي يقع فيها محل عمله ولا يجوز له أن يباشر أعماله خارجها إلا لاستكمال محرر يجري توثيقه في محل عمله.

كما لا يجوز له توثيق المحررات الخاصة بالعقارات الواقعة في غير دائرة ،اختصاصه ولا يكون للمحررات التي توثق في مكاتب محرري العقود أثرها إلا بالنسبة للعقارات التي تقع في دائرة اختصاصهم، فإذا تعلق التصرف بعقار أو عقارات تقع في دائرة اختصاص أكثر من محكمة استئناف فيجوز توثيقه أمام محرر العقود الذي يقع جزء العقار أو أحد العقارات في دائرة اختصاصه، ولا يكون للعقود التي تحرر خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أي أثر إذا تعلقت بملكية عقار موجود بها أو بغير ذلك من الحقوق العينية الخاصة به.كما لا يجوز له توثيق عقود تأسيس الشركات أو تعديلها أو إدماجها أو إنهائها أو تصفيتها إذا كان مقر مركزها الرئيسي في غير دائرة اختصاصه.

المادة العشرون:

تتولى إدارة التفتيش على الهيئات القضائية متابعة أعمال محرري العقود ولها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم وعلى محرري العقود موافاة إدارة التفتيش القضائي ومصلحة التسجيل العقاري بما يقومون به من محررات وما يصدقون عليه من مستندات كل شهر.”

المادة السادسة والثلاثون:

2 الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف.”

المادة الثالثة والأربعون:

تحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والشروط والبيانات الواجب توافرها في المحررات التي يوثقها محرر العقود وكيفية صياغة وتحديد المحرر المراد توثيقه وكذلك السجلات التي يجب على محرر العقود مسكها والجهة التي تقدر أتعاب محرر العقود ي حالة تعذر تقديرها أو قيام خلاف بشأن تقديرها ورسوم القيد بجدول محرري العقود وبجدول محرري العقود المساعدين

المادة 2

تستبدل بعبارة المحكمة الابتدائية أينما وردت بالقانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي المشار إليه عبارة محكمة الاستئناف

 المادة 3

يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي المشار إليه فقرة جديدة يجري نصها على النحو التالي: 

استثناء من ذلك لا يجوز لمحرر العقود إبرام أي نص يجوز لمحرر العقود إبرام أي تصرف من التصرفات التي تتعلق بالحقوق العينية العقارية ما لم يكن مقيداً بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد و شروطه وفقاً لحكم هذه المادة.

المادة 4

يضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم السادسة والأربعون مكرر يجري نصها على النحو التالي:

المادة السادسة والأربعون مكرر:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف دينار كل من ادعى أو أوهم الجمهور بأي شكل من الأشكال أنه محرر عقود ويعاقب بذات العقوبة كل محرر عقود سلم ختمه أو أوراقاً مختومة استعملت أو تداولت خارج مكتبه “.

المادة 5

يعتبر محررو العقود ومساعدوهم المقيدون حالياً أمام المحاكم الابتدائية مقيدين أمام محاكم الاستئناف التي تقع بدائرتها المحاكم المقيدون بها عند نفاذ هذا القانون وذلك دون حاجة لاتخاذ أي إجراء من لجنة القيد.

المادة 6

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 7

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في مدونة التشريعات.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ: 13 صفر 1378 ور.
  • الموافق 28: أي النار 2010 مسيحي.
  • مؤتمر الشعب العام