قانون رقم 11 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 مارس 1994
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
قانون رقم 11 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق 22 إلى 29 أي النار 1423م.
وبعد الاطلاع
- على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
صاغ القانون الآتي
مادة 1
تستبدل المادة 103 من القانون رقم 10 لسنة 92 م بشأن الأمن والشرطة بالنص التالي:-
“لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية ضد ضابط الشرطة في حالة اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة وقعت منه أثناء العمل وبسببه إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو من يكلفه بذلك ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوما على إخطار الأمين بالواقعة دون رد منه إذنا بمباشرة الإجراءات القانونية”.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في تاريخ:
- 17/شعبان /1403 و.ر
- الموافق: 29/أي النار /1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.