قانون رقم 11 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة
مؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صاغ القانون الآتي
مادة 1
تستبدل المادة 103 من القانون رقم 10 لسنة 92 م بشأن الأمن والشرطة بالنص التالي:-
“لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية ضد ضابط الشرطة في حالة اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة وقعت منه أثناء العمل وبسببه إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو من يكلفه بذلك ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوما على إخطار الأمين بالواقعة دون رد منه إذنا بمباشرة الإجراءات القانونية”.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.