الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 59 السنة العاشرة
نشر في 12 ديسمبر 1972
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بامز وزير العدل
- السنة: 1972
- العدد: 59
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: الثانية والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 59 السنة العاشرة
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 21 رجب 1392هـ بالنظام الأساسي للشركة الوطنية للهندسة والانشاء.
- قرار صادر في 22 رجب 1392هـ بالنظام الأساسي للشركة العامة للانشاءات والمبانى التعليمية.
- قرار صادر في 22 رجب 1392 هـ بتعيين مفوض عام الشركة العامة للانشاءات والمبانى التعليمية ورئيس مجلس إدارتها.
- قرار صادر في 20 رجب 1392هـ بتنظيم الإدارات العامة التي تتكون منها وزارة الإعلام والثقافة وتحديد اختصاصاتها.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الخزانة الصادر في 11 جمادى الثاني 1392هـ بالتنظيم الداخلي لوزارة الخزانة.
إعلانات
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا للمدة المنتهية في 31 أغسطس 1972م.
- إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.
نشرت بامز وزير العدل.