Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 51 السنة العاشرة

نشر في 25 أكتوبر 1972

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 51 السنة العاشرة

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 26 أغسطس 1972 م باعتماد ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية للسنة المالية 1973/72 م.
  • قرار صادر في 28 أغسطس 1972 م بشأن جدول معادلة رتب رجال حرس الجمارك.
  • قرار صادر فى 28 أغسطس 1972  م بتحديد اختصاصات مدراء المستشفيات.
  • قرار صادر في 5 سبتمبر 1972 م بشأن ترقية ضباط بالشرطة.

قرارات الوزراء 

    • قرار وزير الإعلام والثقافة بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين.
    • قرار وزير الإدارة المحلية رقم 634 لسنة 1972 م بتحديد فترة تنظيم سجلات النفوس في بلدية مرزق.
    • قرار وزير الاقتصاد رقم 38 لسنة 1972 م بحظر استيراد بعض أنواع اللحوم.
    • قرار وزير الخزانة رقم 8 لسنة 1972 م بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية للطلبة الوطنيين والأشخاص العائدين من المهجر.
    • قرار وزير الداخلية رقم 120 لسنة 1972 م بإنهاء انتداب حارس خاص وتعيين بديل له.
    • قرار وزير الداخلية رقم 127 لسنة 1972 م بشأن ترقية ضباط بالشرطة.
    • قرار وزير الداخلية رقم 128 لسنة 1972 م بشأن ترقية ضباط بالشرطة.
    • قرار وزير الداخلية رقم 129 لسنة 1972 م بشأن ترقية ضباط بالشرطة.
    • قرار وزير المواصلات رقم 266 لسنة 1972 م بتعديل بعض بنود لائحة رسوم مناولة البضائع على السفن والأرصفة بالموانئ البحرية.
    • قرار وزير المواصلات رقم 268 لسنة 1972 م بتحديد السلطات التي تمارس الاختصاصات الواردة في قانون الخدمة المدنية بمؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية.
    • قرار وزير المواصلات رقم 271 لسنة 1972 م بتزويد سيارات الركوب الآلية باحزمة أمان.
    • قرار وزير المواصلات رقم 281 لسنة 1972 م في شأن رخص الملاحة.
    • قرار وزير النفط رقم 128 لسنة 1972 م في شأن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم 92 لسنة 1972 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالعمل في شركات النفط.
    • قرارات وزير الخزانة بشأن مقاطعة إسرائيل من رقم 80 الى 109 لسنة 1972 م.
    • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 335 لسنة 1972 م بحل الجمعية التعاونية الزراعية بصبراته.
    • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 336 لسنة 1972 م بحل الجمعية التعاونية الزراعية بسوق العلالقة.

    إعلانات

    • اعلان صادر عن مديرية الاسكان والمرافق ببنغازى.
    • اعلان صادر عن مديرية الاسكان والمرافق بطرابلس.

    نشرت بأمر وزير العدل.