Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 49 السنة العاشرة

نشر في 11 أكتوبر 1972

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 49 السنة العاشرة

محتويات العدد

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الخزانة الصادر في 13 جمادى الثاني 1392هـ بإصدار النظام الأساسي لمصرف الأمة شركة مساهمة ليبية.
  • قرار وزير الخزانة الصادر في 13 جمادى الثانى 1392هـ بإصدار النظام الأساسي لمصرف الوحدة شركة مساهمة ليبية.
  • قرار وزير الخزانة الصادر في 13 جمادى الثاني 1392هـ بإصدار النظام الأساسي لمصرف الصحارى شركة مساهمة ليبية.

إعلانات

  • بيان الأصول والخصوم المصرف ليبيا المركزى كما هي حتى 21 جمادی الثانی 1392هـ.
  • اعلان صادر عن مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة طرابلس.

نشرت بأمر وزير العدل.