الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 45 السنة العاشرة
نشر في 19 سبتمبر 1972
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1972
- العدد: 45
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: الثانية والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 45 السنة العاشرة
محتويات العدد
قرارات مجلس قيادة الثورة
- قرار صادر في 24 جمادى الآخرة 1382 هـ بتعديل انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 98 من قانون الحكم المحلى.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 8 ربيع الثانی 1392 هـ باعتبار مشروع الأسكان لعام 92 هـ / 1972 م بمدن الزاوية و صبراته و العجيلات و بلدتي رقدالين والجميل من أعمال المنفعة العامة.
قرارات الوزراء
- قرار وزير التربية والإرشاد القومي رقم 1407 لسنة 1392هـ الصادر في 29 جمادى الأولى 1392 هـ بإنشاء مدارس الأمل لمعوقى السمع وتنظيم شئونها وخطط ومناهج الدراسة بها.
- قرار وزير التربية والإرشاد القومي رقم 1408 لسنة 1392 هـ الصادر في 29 جمادى الأولى 1392 هـ بتشكيل لجنة دائمة لمعادلة وتقويم المؤهلات الدراسية وتحديد القواعد العامة للمعادلة.
- قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية الصادر في 18 جمادى الأولى 1392 هـ في شأن استخدام مواطني دولة اتحاد الجمهوريات العربية في الجمهورية العربية الليبية.
قرارات اللجان
- قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع رقم 16 لسنة 1972م الصادر في 3 ربيع الثاني 1392 هـ بشأن قواعد التعاقد مع مكاتب التفتيش.
- قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع رقم 17 لسنة 1972م الصادر في 3 ربيع الثاني 1392 هـ بشأن لائحة شئون الموظفين بالمؤسسة.
إعلانات
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ج ع ل للمدة المنتهية في 31 مايو 1972 م.
نشرت بأمر وزير العدل.