الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 24 السنة العاشرة
نشر في 27 مايو 1972
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1972
- العدد: 24
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: الثانية والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 24 السنة العاشرة
محتويات العدد
قرارات رئيس مجلس الوزراء
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 95 لسنة 1971م الصادر في 3 ربيع الأول 1391 هـ بالموافقة على لائحة منح
- الإعانات الحكومية بشأن الأسمدة الكيماوية والعضوية.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 96 لسنة 1971م الصادر في 3 ربيع الأول 1391 هـ بالموافقة على لائحة منح الإعانات الحكومية بشأن المبيدات الكيماوية.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 97 لسنة 1971م الصادر في 3 ربيع الأول 1391 هـ بالموافقة على لائحة منح الإعانات الحكومية بشأن الأعلاف المركزة والمتزنة الجاهزة.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 98 لسنة 1971م الصادر في 3 ربيع الأول 1391 هـ بالموافقة على لائحة منح الإعانات الحكومية بشأن الآلات الزراعية.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 154 لسنة 1971م الصادر في 25 جمادى الأولى 1391 هـ بالموافقة على تعديل بعض أحكام لائحة منح الإعانات الحكومية بشأن الآلات الزراعية.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 24 لسنة 1972م الصادر في 13 من ذي الحجة 1391 ه بإضافة آلات الحلب الى الكشف رقم 1 المرفق بلائحة منح الإعانات الحكومية بشأن الآلات الزراعية.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 60 لسنة 1972م الصادر في 2 محرم 1392 هـ بتعديل بعض أحكام لائحة منح الإعانات الحكومية بشأن المبيدات الكيماوية.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 61 لسنة 1972م الصادر في 2 محرم 1392 هـ بتعديل بعض أحكام لائحة منح الإعانات الحكومية بشأن الأسمدة الكيماوية والعضوية.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 64 لسنة 1972م الصادر في 2 محرم 1392 هـ في شأن الترخيص بإدخال بعض أنواع من النباتات إلى البلاد.
إعلانات
- اعلان صادر من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الخمس فرع نزع الملكية.
- إعلان بشأن إصدار بعض سندات عقارية مؤقتة.
نشرت بأمر وزير العدل.