الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 21 السنة العاشرة
نشر في 13 مايو 1972
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1972
- العدد: 21
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: الثانية والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 21 السنة العاشرة
محتويات العدد
قرارات مجلس قيادة الثورة
- قرار صادر في 7 محرم 1392 هـ بإلغاء القرار الصادر بإنشاء هيئة استشارية فنية.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 15 ذي القعدة 1391 هـ بشأن صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية أوضاع المتدربين بمراكز ومعاهد ودورات التدريب المهني ودورات الطباعة والاختزال بالمعهد القومى للإدارة العامة.
- قرار صادر في 15 ذي القعدة 1391 هـ بإضافة فقرة جديدة الى المادة 9 من لائحة تصنيف مقاولي الاشغال العامة.
- قرار صادر في 20 ذي القعدة 1391 هـ في شأن تقرير علاوة خطر العدوى للعاملين في مرافق التدرن والجذام وأقسام الأشعة.
- قرار صادر في 22 ذي القعدة 1391 هـ بالموافقة على التخلي الكامل مناطق عقود امتياز نفطية وتخصيصها للمؤسسة الوطنية عن للنفط.
- قرار صادر في 29 ذي القعدة 1391 هـ بالاذن لمعهد شئون النفط بإجراء ممارسة لشراء الآلات والمعدات الخاصة بالورش والمختبرات.
- قرار صادر في ا ذي الحجة 1391 هـ بشأن الاعتماد المالى توزيع المخصص في الميزانية العامة للدولة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط على أبواب مصروفاتها العادية.
- قرار صادر في 8 ذي الحجة 1391 هـ بتشكيل لجان للفصل في الاعتراضات الخاصة بتقرير التعويض عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
- قرار صادر في 8 ذي الحجة 1391 هـ بتنظيم العمل بمرافق التدرن الرئوى.
- قرار صادر في 8 ذي الحجة 1391 هـ بشأن وضع حكم وقتى لادارة المساكن العائدة للدولة والمستردة.
- قرار صادر في 16 ذي الحجة 1391 هـ بشأن التبرع بمبلغ ألفي دينار للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب.
- قرار صادر في 16 ذي الحجة 1391 هـ بالاذن لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى بالتعاقد بطريق الممارسة.
- قرار صادر في 16 ذي الحجة 1391 هـ بتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن بعض الأحكام الخاصة ببيع وشراء المنتجات الزراعية.
- قرار صادر في 18 ذي الحجة 1391 هـ بزيادة رأس مال المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
- قرار صادر في 18 ذي الحجة 1391 هـ بشأن توقيع العقد والنظام الأساسي والأعضاء الذين يمثلون الحكومة في مجلس الإدارة وهيئة المراقبة للشركة الليبية التونسية للصيد البحرى.
- قرار صادر في 20 ذي الحجة 1391 هـ بالموافقة على إبرام عقد مشروع مبنى محطة الركاب وملحقاتها بمطار طرابلس الدولي.
- قرار صادر في 24 ذي الحجة 1391 بتخصيص 55 الف دينار لنفقات الانتخابات العامة لاختيار ممثلي الجمهوريه العربيه الليبيه في مجلس الامة الاتحادي.
- قرار صادر في 25 ذي الحجة 1391 بإعفاء المؤسسة الوطنية للنفط من قيد بطلان شرط التحكيم بالنسبة إلى عقود شراء ناقلات النفط.
- قرار صادر في 25 ذي الحجة 1391 بشأن الإذن لوزارة الإعلام بالشراء عن طريق الأمر المباشر.
- قرار صادر في 27 ذي الحجة 1391 بشأن قسمة بعض العقارات الشائعة والتصرف فيها.
- قرار صادر في 30 ذي الحجة 1391 باللائحة التنفيذية لقانون الذكاء.
- قرار صادر في 6 محرم 1392 بلائحة الإجازات الدراسية والتدريب.
- قرار صادر في 15 محرم 1392 بشأن تشكيل لجنة فنية استعمال الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
- قرار صادر في 21 محرم 1392 بإعفاء موظف من شرط عدم الزواج بأجنبية.
- قرار صادر في 21 محرم 1392 بإنشاء كلية النفط والمعادن بالجامعه الليبيه.
- قرار صادر في 21 محرم 1392 بتعديل بعض أحكام لائحة الموظفين بعقود.
- قرار صادر في 21 محرم 1392 بشأن تفرغ بعض العاملين في الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة للعمل لفترة محددة في النشاط الرياضي.
- قرار صادر في 4 صفر 1392 بجواز إعادة التعيين في الوظائف.
- قرار صادر في 6 صفر 1392 بإرساء عطاء محطة غرب طرابلس الغازية.
قرارات رئيس مجلس الوزراء
- قرار صادر في 25 ذي الحجة 1391 هـ بتشكيل لجان لتوزيع المساكن الحكومية.
قرارات المجالس
- قرار مجلس التخطيط الأعلى الصادر في 8 محرم 1392 هـ بشأن متابعة مشروعات التنمية والإشراف عليها.
- قرار مجلس التخطيط الأعلى الصادر في 11 محرم 1392 هـ بتعيين رئيس للهيئة الفنية الاستشارية.
إعلانات
- إعلان بشأن قيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية المدنية.
- تصويب خطأ ورد في عدد الجريدة الرسمية رقم 18 لسنة 1972م.
نشرت بأمر وزير العدل.