Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 17 السنة العاشرة

نشر في 22 أبريل 1972

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 17 السنة العاشرة

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 15 ذي القعدة 1391 هـ باعتبار مشروع إنشاء طريق جديد من شارع الفتح إلى الفرناج من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 26 ذي القعدة 1391 هـ باعتبار مشروع توسيع معسکر قار يونس من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له.
  • قرار صادر في 16 ذي الحجة 1391 هـ باستثناء ممتلكات بعض الأشخاص من قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع بمدينة بنغازي لعام 1972/71م من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع الإسكاني.
  • قرار صادر في 18 ذي الحجة 1391 هـ باعتبار مشروع إنشاء مقبرة عامة إسلامية بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 25 ذي الحجة 1391 هـ بشأن تغيير تخصيص مبنى المجمع الصناعي في بنغازي.
  • قرار صادر في 15 محرم 1392 هـ باعتبار مشروع توسیع معسكر الأملاك والأشغال العسكرية من أعمال المنفعة العامة.
  • و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له.
  • قرار صادر في 25 محرم 1392 هـ باعتبار مشروع إقامة مصنع الأحذية بمدينة مصراتة من أعمال المنفعة العامة مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع.
  • قرار صادر في 25 محرم 1392 ه باعتبار مشروع إقامة وحدات سكنية لعام 1972/71م بضاحية الهضبة الخضراء بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 25 محرم 1392 ه باعتبار مشروع إنشاء مصنع البدل الجاهزة بمدينة درنة من أعمال المنفعة العامة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لإقامة المصنع المذكور.
  • قرار صادر في 25 محرم 1392 هـ باعتبار مشروع الاسكان لعام 1392/91هـ بمدينة طرابلس ناحية طريق السواني من أعمال المنفعة العامة.

إعلانات

  • قرار صادر في 4 صفر 1392هـ باعتبار مشروع المجمعات السكنية بضاحية قرجي من أعمال المنفعة العامة.
  • إعلان بشأن الترخيص لبعض النوادي بمزاولة نشاطها إعلان بشأن إصدار سند مؤقت.

نشرت بأمر وزير العدل.