الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 13 السنة العاشرة
نشر في 29 مارس 1972
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1972
- العدد: 13
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: الثانية والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 13 السنة العاشرة
محتويات العدد
قوانين
قرارات الوزراء
- قرار وزير الإدارة المحلية رقم 119 لسنة 1971 م الصادر في 6 ذو القعدة 1391 هـ بشأن لائحة الفضاء العام بدائرة بلدية طرابلس.
- قرار وزير الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1971م الصادر في ذو القعدة 1391 هـ.
- قرار وزير الإدارة المحلية رقم 125 لسنة 1971 م الصادر في 6 ذو القعدة 1391 هـ بشأن لائحة الوزن العام بدائرة بلدية طرابلس.
- قرار وزير الإدارة المحلية رقم 126 لسنة 1971 م الصادر في المياه والمجاري بدائرة 6 ذو القعدة 1391 هـ بلدية قصر بن غشير بشأن رسوم.
- قرار وزير الإدارة المحلية رقم 128 لسنة 1971 م الصادر في ذو القعدة 1391 هـ بشأن رسوم السلخانة بدائرة بلدية قصر بن غشير.
- قرار وزير الخزانة الصادر في 13 ذو القعدة 1391 ه بتفويض أمناء ورؤساء اللجان التأسيسية للاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظات وغيرهم في الإذن بالصرف من الاعتمادات المخصصة لمصروفات الاتحاد الاشتراكي العربي.
إعلانات
- إعلان بشأن قيد جمعية رابطة المرأة العربية إعلان بشأن قيد جمعية المساحين الليبية.
- اعلان صادر عن مديرية الاسكان والمرافق فرع نزع الملكية بنغازي.
- مصرف ليبيا المركزى أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في الجمهورية العربية الليبية للمدة المنتهية في 12 رمضان 1391هـ الموافق 31 اکتبر 1971 م.
- إعلان بشأن قيد جمعية رابطة العاملين بالخدمة الاجتماعية.
- بلائحة تنظيم مرفق المياه والمجاري بدائرة بلدية طرابلس.
نشرت بأمر وزير العدل.