Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 11 السنة العاشرة

نشر في 16 مارس 1972

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 11 السنة العاشرة

محتويات العدد

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية الصادر في 13 رمضان 1391 هـ بتعديل الجدول المرافق للقرار الوزاري الصادر بتحديد المهن و الصناعات المتماثلة والمرتبطة ببعضها والتي تشترك في إنتاج واحد.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 55 لسنة 1971 م الصادر في 28 شعبان 1391 هـ بتنفيذ بعض أحكام المادة 21 من القانون رقم 28 لسنة 1971 م.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 59 لسنة 1971 م الصادر في 5 رمضان 1391 هـ بشأن تحويل وثائق التأمين على الحياة الخاصة بفرع شركة التأمين العربية المحدودة إلى شركة ليبيا للتأمين.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 61 لسنة 1971 م الصادر في 17 رمضان 1391 هـ بمنع استيراد بعض السلع قرار وزير الاقتصاد رقم 62 لسنة 1971 م الصادر في 28 رمضان 1391 هـ باخضاع مادة العلف الحيواني التراخيص الاستيراد.
  • قرار وزير الخزانة الصادر في 16 رمضان 1391 هـ بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر فى 17 ذى الحجة 1386 هـ على موظفى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
  • قرار وزير الخزانة الصادر فى 16رمضان 1391 هـ بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ على موظفى المؤسسة الليبية العامة للنقل البحرى.
  • قرار وزير الخزانة الصادر في 16 رمضان 1391 هـ بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر فى 17 ذى الحجة 1386 هـ على موظفى المؤسسة العامة للإسكان.
  • قرار وزير الخزانة الصادر في 18 رمضان 1391 هـ بتفويض وكيل وزارة الخزانة ببعض الاختصاصات.
  • قرار وزير الداخلية رقم 598 لسنة 1971 م الصادر فى 14 رمضان 1391 هـ بشأن ارتياد الأحداث لدور الخيالة.
  • قرار وزير الداخلية رقم 599 لسنة 1971 م الصادر فى 14 رمضان 1391 هـ بشأن اجراءات اعلان رجال الشرطة.
  • قرار وزير الداخلية رقم 604 لسنة 1391هـ الصادر في 5 شوال 1391 هـ بشأن تحديد اختصاصات مديري الأمن بالمحافظات للمقاومة الشعبية.
  • قرار وزير الإدارة المحلية رقم 34 لسنة 1971 م الصادر في 26 رمضان 1391 هـ بلائحة ادارة وتنظيم مجمع الاسواق بالجملة ببلدية مصراتة.
  • قـرار وزير الإدارة المحلية رقم 65 لسنة 1971 م السلخانة الصادر فى 12 شوال 1391 هـ بتحديد رسوم ونقل اللحوم بدائرة بلدية درنة.
  • قرار وزير الإدارة المحلية رقم 66 لسنة 1971 م الصادر فى 12 شوال 1391 هـ بتحديد رسوم المياه والمجارى بدائرة بلدية اجدابيا.
  • قرار جمرکی رقم 4 لسنة 1391 هـ صادر عن وزير الخزانة بتاريخ 11 شوال 1391 هـ.

نشرت بأمر وزير العدل.