Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 3 السنة العاشرة

نشر في 15 يناير 1972

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 3 السنة العاشرة

محتويات العدد

قوانين 

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 12 رمضان 1391هـ بتحديد قطاعات النشاط التي يؤذن للشركات الأجنبية التي تزاول أعمالا تدخل في نطاقها بفتح فروع لها في الجمهورية العربية الليبية.
  • قرار صادر في 18 رمضان 1391 هـ بالنظام الأساسي لشركة البريقة لتسويق النفط.
  • قرار صادر في 27 شوال 1391 هـ بلائحة الموظفين بعقود.

قرارات الوزراء 

  • قرارات صادرة عن وزير الخزانة بتاريخ 15 رمضان 1391 هـ من رقم 97 حتى 112 لسنة 1971 م بشأن مقاطعة إسرائيل.

إعلانات

  • إعلان بشأن السير في تصفية جمعية العمال التعاونية الوطنية الاستهلاكية بطرابلس.

نشرت بأمر وزير العدل.