Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 2 السنة العاشرة

نشر في 10 يناير 1972

محتويات العدد

قرار وزاري

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 2 السنة العاشرة

  • قرار وزير الإدارة المحلية رقم 58 لسنة 1971 م الصادر في 18 شعبان 1391هـ بلائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن التجارية والصناعية والحرف بدائرة بلدية طرابلس.

إعلانات

  • اعلان عن اصدار سند مؤقت.
  • اعلان من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة طرابلس.
  • اعلان من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة طرابلس.

نشرت بأمر وزير العدل.