الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 45 السنة الحادية عشر
نشر في 19 نوفمبر 1973
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1973
- العدد: 45
- الترتيب السنوي: السنة الحادية عشر
- سنة الاستقلال: الثالثة والعشرون
الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 45 السنة الحادية عشر
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 8 سبتمبر 1973م بالقواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد المحلية وأسس فرضها وقواعد التظلم منها وأحوال تخفيضها وكيفية تحصيلها.
- قرار صادر في 8 سبتمبر 1973م بزيادة رأسمال المصرف الزراعى.
- قرار صادر في 6 سبتمبر 1973م بندب مدير عام للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.
- قرار صادر في 8 سبتمبر 1973م باعارة موظف للعمل بأحدى الشركات العاملة في صناعة النفط.
- قرار صادر في 8 سبتمبر 1973م بشأن اعتبار مشروع إقامة مدرسة بقرية الروص بالزروق بمدينة مصراته من أعمال المنفعة العامة.
قرارات رئيس مجلس الوزراء
- قرار صادر في 22 أغسطس 1973م بشأن نموذج اثبات اقامة المواطنين عن المدد السابقة على تاريخ العمل بقانون الأحوال المدنية.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الاقتصاد رقم 48 لسنة 1973م الصادر في 9 سبتمبر 1973م بإخضاع مادة التنظيف الوركينة لنظام تراخيص الاستيراد.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 49 لسنة 1973م الصادر في 9 سبتمبر 1973م بإخضاع استيراد فراشات الأسرة والوسائد المصنوعة المطاط من الصناعى لنظام تراخيص الاستيراد.
- قرار وزير الخزانة الجمركي رقم 14 لسنة 1973م الصادر في 5 سبتمبر 1973 بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية.
- قرار وزير الخزانة رقم 15 لسنة 1973م الصادر في 6 سبتمبر 1973م بشأن قواعد توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة المحصلة في الجرائم الجمركية.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 113 لسنة 1973م الصادر في 25 أبريل 1973 بالتنظيم الداخلي للوزارة.
- قرارات وزير الخزانة من رقم 63 حتى 81 لسنة 1973م بشأن مقاطعة إسرائيل.
إعلانات
- إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.
- اعلان من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة طرابلس.
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ج. ع. ل كما هي في 30 يونيو 1973 م.
نشرت بأمر وزير العدل.