الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 38 السنة الحادية عشر
نشر في 4 سبتمبر 1973
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1973
- العدد: 38
- الترتيب السنوي: السنة الحادية عشر
- سنة الاستقلال: الثالثة والعشرون
الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 38 السنة الحادية عشر
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار بتشكيل لجنة وزارية لتنفيذ بعض مشروعات الصناعة النفطية.
- قرار بشأن اعتماد ميزانية المؤسسة الوطنية للسلع التموينية للسنة المالية 1973م.
- قرار بشأن اعتماد ميزانية الجامعة للسنة المالية 1973م.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الخزانة بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر سنة 1967م على موظفي المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
- قرار وزير الداخلية رقم 116 لسنة 1973م بشأن إيواء الأجانب.
- قرار وزير النمط رقم 75 لسنة 1973م بإصدار اللائحة النفطية رقم 9.
إعلانات
- إعلان بشأن بيان الأصول والخصوم كما هى في 30 يونيو 1973م.
- مصرف ليبيا المركزى إعلان بشأن إصدار سندات عقارية خاصة بمدينة طبرق.
نشرت بأمر وزير العدل.