Skip to main content

الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 35 السنة الحادية عشر

نشر في 12 أغسطس 1973

الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 35 السنة الحادية عشر

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة في مدينة طرابلس بتاريخ 23 / 7 / 73 م.
  • قرار باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة جنزور بتاريخ 23 / 7 / 73 م.
  • قرار بالموافقة على التعاقد مع الشركة القومية العقارية للبلاد التونسية في 23 / 7 / 73 م.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الاقتصاد رقم 32 لسنة 1973 م بتحديد هامش ربح السيارات.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 23 لسنة 1973 م بتحديد هامش ربح قطع غيار السيارات.
  • قرار وزير الخزانة الجمركي رقم 10 لسنة 73 م بتعديل الضريبة الجمركية على بعض أصناف البضائع.
  • قرار وزير الشباب والشئون الاجتماعية رقم 81 لسنة 73 م بإعادة تسمية أندية الرياضة والشباب واشهرها.
  • قرار وزير الشباب والشئون الاجتماعية رقم 46 لسنة 73 م بإعادة التنظيم الداخلي لوزارة الشباب.
  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 453 لسنة 73 م بإصدار لائحة منع الإعانات الحكومية على المشروعات المائية.

إعلانات

  • اعلانات إصدار سندات مؤقتة بمحافظة الجبل الأخضر من 1754 الى 1756.

نشرت بأمر وزير العدل.