الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 35 السنة الحادية عشر
نشر في 12 أغسطس 1973
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1973
- العدد: 35
- الترتيب السنوي: السنة الحادية عشر
- سنة الاستقلال: الثالثة والعشرون
الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 35 السنة الحادية عشر
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة في مدينة طرابلس بتاريخ 23 / 7 / 73 م.
- قرار باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة جنزور بتاريخ 23 / 7 / 73 م.
- قرار بالموافقة على التعاقد مع الشركة القومية العقارية للبلاد التونسية في 23 / 7 / 73 م.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الاقتصاد رقم 32 لسنة 1973 م بتحديد هامش ربح السيارات.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 23 لسنة 1973 م بتحديد هامش ربح قطع غيار السيارات.
- قرار وزير الخزانة الجمركي رقم 10 لسنة 73 م بتعديل الضريبة الجمركية على بعض أصناف البضائع.
- قرار وزير الشباب والشئون الاجتماعية رقم 81 لسنة 73 م بإعادة تسمية أندية الرياضة والشباب واشهرها.
- قرار وزير الشباب والشئون الاجتماعية رقم 46 لسنة 73 م بإعادة التنظيم الداخلي لوزارة الشباب.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 453 لسنة 73 م بإصدار لائحة منع الإعانات الحكومية على المشروعات المائية.
إعلانات
- اعلانات إصدار سندات مؤقتة بمحافظة الجبل الأخضر من 1754 الى 1756.
نشرت بأمر وزير العدل.