Skip to main content

الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 29 السنة الحادية عشر

نشر في 25 يونيو 1973

الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 29 السنة الحادية عشر

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 29 مايو 1973م بالإجراءات التي تتبع أمام لجان قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف.
  • قرار صادر في 29 مايو 1973م بإنشاء مكتب رئيس الوزراء لشئون المبعوثين.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير العدل رقم 214 لسنة 1393هـ – 1973م الصادر في 5 يونيو 1973م بتشكيل لجان قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف.

إعلانات

  • إعلان بشأن إصدار سندات عقارية مؤقتة.
  • إعلان بشأن بعض العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة.

نشرت بأمر وزير العدل.