Skip to main content

الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 20 السنة الحادية عشر

نشر في 17 مايو 1973

الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 20 السنة الحادية عشر

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 10 أبريل 1973م بإخضاع مشروع الكفرة الزراعى والجبل الأخضر للنظم والأحكام المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1972م.
  • قرار صادر في 10 أبريل 1973 م بتعديل بعض أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • قرار صادر في 10 أبريل 1973م بإعفاء بعض القصر مما يخصهم من باقي ثمن مسكن حكومي.
  • قرار صادر في 13 أبريل 1973م بتحديد الحدين الادنى والاقصى للقيمة التقديرية لأسعار الأراضي الفضاء داخل حدود المخطط العام لمدينة العزيزية خلال سنة 1964م.
  • قرار صادر في 13 أبريل 1973م بتحديد الحدين الادنى والاقصى للقيمة التقديرية لأسعار الأراضي الفضاء داخل حدود المخطط الشامل لمدينة جنزور خلال سنة 1964م.
  • قرار صادر في 13 أبريل 1973م بتحديد الحدين الأدنى والأقصى للقيمة التقديرية لأسعار الأراضي الفضاء داخل حدود المخطط الشامل لمدينة تاجوراء خلال سنة 1964م.
  • قرار صادر في 13 أبريل 1973م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس.
  • قرار صادر في 13 أبريل 1973م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة غريان.
  • قرار صادر في 13 أبريل 1973م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة بنغازي.
  • قرار صادر في 13 أبريل 1973م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة أجدابيا.
  • قرار صادر في 13 أبريل 1973م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة الخمس.
  • قرار صادر في 13 أبريل 1973م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة مصراته.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير النفط رقم 228 لسنة 1972م الصادر في 28 ديسمبر 72 بتعديل بعض أحكام اللائحة النفطية رقم 8.

إعلانات

  • بيان الأصول والخصوم كما هى في 25 محرم 1393 هـ الموافق 28 فبراير 1973 م.
  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ج. ع. ل للمدة المنتهية في 25 محرم 1393 هـ الموافق 28 فبراير 1973 م.

نشرت بأمر وزير العدل.