Skip to main content

الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 18 السنة الحادية عشر

نشر في 3 مايو 1973

الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 18 السنة الحادية عشر

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 24 مارس 1973م بإعادة تنظيم وزارة الاسكان.
  • قرار صادر في 24 مارس 1973م بإعادة تنظيم وزارة العمل.
  • قرار صادر في 24 مارس 1973م بإعادة تنظيم وزارة الاقتصاد.
  • قرار صادر في 24 مارس 1973م بإعادة تنظيم وزارة الصحة.
  • قرار صادر في 24 مارس 1973م بإعادة تنظيم وزارة الشباب و الشؤون الاجتماعية.
  • قرار صادر في 24 مارس 1973م بإعادة تنظيم وزارة المواصلات. 
  • قرار صادر في 24 مارس 1973م بإعادة تنظيم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
  • قرار صادر في 24 مارس 1973م بإعادة تنظيم وزارة التعليم والتربية.
  • قرار صادر في 24 مارس 1973م بإعادة تنظيم وزارة الخزانة.
  • قرار صادر في 24 مارس 1973م بتحديد الدرجة المالية لوظيفة رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الصناعية.
  • قرار صادر في 27 مارس 1973م باعتماد الممارسة الخاصة بمشروع ارسال مرئي بطرابلس.
  • قرار صادر في 27 مارس 1973م باعتماد إرساء العطاء رقم 73/7/1 بتوريد وتركيب معدات الخدمة البرقية الآلية التلكس.
  • قرار صادر في 29 مارس 1973م بحرمان بعض المقاولين المحليين من التقدم في العطاءات الحكومية.
  • قرار صادر في 2 أبريل 1973م بشأن بيع وشراء المنتجات الزراعية.
  • قرار صادر في 2 أبريل 1973م بتحديد الحدين الادنى والاقصى للقيمة التقديرية لأسعار الأراضي الفضاء داخل حدود المخطط الشامل لمدينة غريان خلال سنة 1964م.

إعلانات

  • اعلانات بشأن إصدار سندات عقارية مؤقتة عدد 5 أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا للمدة المنتهية في 31 يناير 73 م.

نشرت بأمر وزير العدل.