Skip to main content

الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 2 السنة الحادية عشر

نشر في 25 يناير 1973

الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 2 السنة الحادية عشر

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 21 شوال 1392هـ بتحديد الحدين الادنى والاقصى ا للقيمة التقديرية لأسعار الأراضي الفضاء داخل حدود المخطط الشامل لمدينة بنغازي خلال سنة 1964م.
  • قرار صادر في 21 شوال 1392هـ بتحديد الحدين الادنى والاقصى للقيمة التقديرية لأسعار الأراضي الفضاء داخل حدود المخطط الشامل لمدينة بنينا خلال سنة 1964م.
  • قرار صادر في 21 شوال 1392هـ بتحديد الحدين الادنى والاقصى للقيمة التقديرية لأسعار الأراضي الفضاء داخل حدود المخطط العام لمدينة القوارشة خلال سنة 1964م.
  • قرار صادر في 21 ذي القعدة 1392هـ بتحديد الحدين الادنى والاقصى للقيمة التقديرية لأسعار الأراضي الفضاء داخل حدود المخطط الشامل لمدينة مصراته خلال سنة 1964م.
  • قرار صادر في 21 ذي القعدة 1392هـ بتحديد الحدين الادنى والاقصى للقيمة التقديرية لأسعار الأراضي الفضاء داخل حدود المخطط الشامل لمدينة سرت خلال سنة 1964م.
  • قرار صادر في 21 ذي القعدة 1392هـ بتحديد الحدين الادنى والاقصى للقيمة التقديرية لأسعار الأراضي الفضاء داخل حدود المخطط الشامل لمدينة الخمس خلال سنة 1964م.
  • قرار صادر في 21 ذي القعدة 1392هـ بتحديد الحدين الادنى والاقصى للقيمة التقديرية لأسعار الأراضي الفضاء داخل حدود المخطط الشامل لمدينة زليتن خلال سنة 1964م.
  • قرار صادر في 8 ذي القعدة 1392هـ بتحديد الحدين الادنى والاقصى للقيمة التقديرية لأسعار الأراضي الفضاء داخل حدود المخطط الشامل لمدينة الزاوية خلال سنة 1964م.
  • قرار صادر في 8 ذي القعدة 1392هـ بتحديد الحدين الادنى والاقصى للقيمة التقديرية لأسعار الأراضي الفضاء داخل حدود المخطط الشامل لمدينة زوارة خلال سنة 1964م.
  • قرار صادر في 8 ذي القعدة 1392هـ بتحديد الحدين الادنى والاقصى للقيمة التقديرية لأسعار الأراضي الفضاء داخل حدود المخطط الشامل لمدينة صبراتة خلال سنة 1964م.
  • قرار وزير العدل رقم 654 لسنة 1392هـ الصادر في 26 ذي القعدة 1392هـ بتجديد ندب محرر عقود.
  • قرار وزير العدل رقم 655 لسنة 1392هـ الصادر في 27 ذي القعدة 1392هـ بندب محرر عقود.
  • قرار وزير العدل رقم 661 لسنة 1392هـ الصادر في 28 ذي القعدة 1392هـ بندب محرر عقود.

قرارات اللجان

  • قرارات لجنة قيد محرري العقود بالموافقة على قيد محرري عقود.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى الأصول والخصوم كما هي حتى 31 أغسطس 1972م.
  • اعلان مديرية الاسكان والمرافق فرع نزع الملكية محافظة طرابلس.

نشرت بأمر وزير العدل.