Skip to main content

الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 1 السنة الحادية عشر

نشر في 21 يناير 1973

الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 1 السنة الحادية عشر

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 17 رمضان 1392هـ بلائحة نظام معاهد الخدمة الاجتماعية.
  • قرار صادر في 14 شوال 1392هـ بشأن تفسير وبيان الأحكام التفصيلية لبعض أحكام قانون الزكاة.
  • قرار صادر في 14 شوال 1392هـ بتنظيم مباشرة المنازعات المنظورة في الخارج.
  • قرار صادر في 15 شوال 1392هـ بشأن اعتبار بعض مناطق المراعي من المراعى المحفوظة.
  • قرار صادر في 15 شوال 1392هـ بتعديل بعض أحكام لائحة تصنيف مقاولي الاشغال العامة.
  • قرار صادر في 15 شوال 1392هـ بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بسريان أحكام علاوة التدريس على المدرسين بكافة المعاهد والمدارس التي تمنح شهادات معتمدة وكذلك المدربين.
  • قرار صادر في 16 شوال 1392هـ بشأن سريان القانون رقم 45 لسنة 1971م على العاملين بشركات القطاع العام التى تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51٪ من رأسمالها.
  • قرار صادر في 18 شوال 1392هـ بشأن تعديل المادة الأولى من لائحة بيع الأراضي المملوكة للدولة.
  • قرار صادر في 16 شوال 1392هـ باعتبار تحديد المدينة الأثرية بتوكره من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 16 شوال 1392هـ باعتبار مشروع إقامة وحدات سكنية بضاحية سيدي المصري من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 16 شوال 1392هـ باعتبار مشروع اقامة مدرسة ابتدائية بالحرشة بمدينة الزاوية من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 16 شوال 1392هـ باعتبار مشروع إنشاء مدرسة بناحية المحطة ببلدة صرمان بمحافظة الزاوية من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 16 شوال 1392هـ باعتبار مشروع إنشاء مدرسة ابتدائية للبنين من 16 فصلا بالماية المركز بمحافظة الزاوية من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذه.
  • قرار صادر في 16 شوال 1392هـ باعتبار مشروع اقامة وحدات سكنية بباب بن غشير من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 16 شوال 1392هـ باعتبار مشروع إنشاء ورصف طريق رقدالين / العسة من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 18 شوال 1392هـ باعتماد ميزانية مصروفات المؤسسة العامة للكهرباء للسنة المالية 1973/72م.
  • قرار صادر في 18 شوال 1392هـ بتوزيع المخصصات المالية في الميزانية العامة لوزارة الإدارة المحلية الملغاة.
  • قرار صادر في 24 شوال 1392هـ بتحويل مبالغ إلى صندوق الجهاد. 
  • قرار صادر في 28 شوال 1392هـ بتعديل المادة 19 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • قرار صادر في 28 شوال 1392هـ بشأن تحديد المديريات الممثلة في مجالس المحافظات.

قرارات رئيس مجلس الوزراء 

    • قرار صادر في 27 شوال 1392هـ باعتبار يوم الاثنين 29 شوال 1392 هـ الموافق 4 ديسمبر 1972م عطلة رسمية.

    نشرت بأمر وزير العدل.