Skip to main content

الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 53 السنة التاسعة

نشر في 4 نوفمبر 1971

الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 53 السنة التاسعة

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 شعبان 1391هـ باعتبار مشروع إنشاء طريق عام لربط مصفاة النفط بالزاوية بالطريق الساحلى من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له.
  • إعلان غرفة مقاصة طرابلس.

إعلانات

    • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجمهورية العربية الليبية للمدة المنتهية في 6 جمادى الأولى 1391هـ الموافق 30 يونيو 1971م.

    نشرت بأمر وزير العدل.