الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 45 السنة التاسعة
نشر في 11 سبتمبر 1971
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1971
- العدد: 45
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة
- سنة الاستقلال: الحادية والعشرون
الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 45 السنة التاسعة
محتويات العدد
قرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قرار صادر في 4 جمادى الأولى 1391هـ باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 14 جمادى الثانى 1391هـ باعتبار مشروع الإسكان بمدينة بنغازي لعام 1972/71م بالجهات حي المحيشي رقم 5 وداود الغربي رقم 2 وداود الغربي رقم 3 من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الاقتصاد رقم 32 لسنة 1971م الصادر في 5 جمادى الثاني 1391هـ بإنشاء مديريات للاقتصاد في المحافظات.
- قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 38 لسنة 1971م الصادر في 9 جمادى الأولى 1391هـ بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الخاص بإعانة المشتغلين والمتدربين في الصناعات التقليدية والحرفية.
- قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 39 لسنة 1971 م في 4 جمادى الثانى 1391هـ بتعديل.
- قرار وزير الصناعة الخاص بالتنظيم والثروة المعدنية رقم 104 لسنة 1970م الداخلي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية وانشاء مديريات الصناعة والثروة المعدنية في المحافظات.
- قرار وزير المواصلات رقم 161 لسنة 1971م الصادر في 14 ربيع الثاني 1391 هـ بإلغاء القرار الوزارى بفرض رسوم على مركبات الشحن الداخلة إلى ليبيا.
قرارات اللجان
- قرارات اللجنة العليا للحكم المحلى ذات الأرقام 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 15 لسنة 1971م الصادرة في 28 جمادى
- الأولى 1391هـ.
إعلانات
- جدول التسجيلات التى صار تسجيلها في الكتاب العقاري للتصديقات المؤقتة والخاصة بنالوت اعتباراً من 1 يناير 1971م إلى 30 يونيو 1971م.
- مصرف ليبيا بيان الأصول والخصوم كما هي في 21 ربيع الثاني 1391 هـ الموافق 15يونيو 1971م.
- مصرف ليبيا أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا للمدة المنتهية في 4 ربيع الأول 1391 هـ المـوافـق 29 أبريل 1971م.
نشرت بأمر وزير العدل.