Skip to main content

الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 36 السنة التاسعة

نشر في 31 يوليو 1971

الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 36 السنة التاسعة

محتويات العدد

قرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

  • قرار صادر في 9 ربیع الثاني 1391 هـ بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الاشخاص.

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 8 8 ربيع الثانى 1391 هـ بتخصيص مبلغ ستين ألف جنيه لنفقات الاستفتاء الشعبى على الأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية.
  • قرار صادر في 9 ربيع الثاني 1391 هـ بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلى أو حراسة الحدود أو المنشآت والموانئ النفطية.
  • قرار صادر في 9 ربيع الثاني 1391 هـ بشأن التنظيم الداخلي للهيئة العامة للاوقاف.
  • قرار صادر في 9 ربيع الثانى 1391 هـ بتعديل قائمة المحاصيل والمنتجات الزراعية الملحقة بقرار مجلس الوزراء بشأن بعض الأحكام الخاصة ببيع وشراء المنتجات الزراعية.
  • قرار صادر في 11 ربيع الثاني 1391 هـ بتعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة و مديريها العامين وتحديد مرتباتهم.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 246 لسنة 1971م الصادر في 28 ربيع الأول 1391 هـ بشأن تعديل اسم مديرية أمن وإنشاء وحدة جديدة بها.
  • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 262 لسنة 1971م الصادر في 8 ربيع الثاني 1391 هـ بتفويض صلاحيات الى العمداء فيما يتعلق بشؤون الموظفين.
  • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 265 لسنة 1971م الصادر في 11 ربيع الثانى 1391 هـ بشأن تشكيل لجنة للشراء والتعاقد بطريق الممارسة لمحافظة درنة.
  • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 266 لسنة 1971م الصادر في 11 ربيع الثانى 1391 هـ بتشكيل لجنة ممارسة لعقود الاشغال العامة بمحافظة غريان.
  • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 267 لسنة 1971م الصادر في 11 ربیع الثانی 1391 هـ بتشكيل لجنة ممارسة لعقود الاشغال العامة بمحافظة مصراته.
  • قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 26 لسنة 1971م الصادر في 7 ربيع الثاني 1391 هـ بشأن الترخيص لشركة يو جو انفست بارتزا نسکی بوت اليوغسلافية باستخراج رمال من محجر بمنطقة تاجوراء لاستعمالها في طريق مطار طرابلس.
  • قرار وزير العدل رقم 126 لسنة 1391هـ الصادر في 12 ربيع الثاني 1391 هـ بتشكيل لجان الكسب الحرام وتحديد مقارها وتوزيع العمل بينها.
  • قرار وزير العدل رقم 130 لسنة 1391هـ الصادر في 14 ربيع الثاني 1391 هـ بإضافة اسم شخص الى قائمة المشمولين بالعفو العام الصادر بالقانون رقم 41 لسنة 1970م.

نشرت بأمر وزير العدل.