Skip to main content

الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 28 السنة التاسعة

نشر في 1 يونيو 1971

الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 28 السنة التاسعة

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر بتاريخ 3 أبريل 1971م بتعديل المادة 4 من لائحة العلاج في الخارج.
  • قرار صادر بتاريخ 3 أبريل 1971م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون محرري العقود.
  • قرار صادر بتاريخ 3 أبريل 1971م بندب وكيل للجامعة الليبية قرار صادر بتاريخ 3 أبريل 1971م بتفويض مدير عام الطيران المدنى في التوقيع على اتفاقية تنظيم النقل الجوى بين الجمهورية العربية الليبية وسويسرا.
  • قرار صادر بتاريخ 3 أبريل 1971م باعتبار مشروع تعبيد طريق سیدی ابى رحاب بجنزور من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر بتاريخ 3 أبريل 1971م باعتبار مشروع إنشاء مرافق ومدخل غربى للسوق التجارى الجارى إنشاؤه بمدينة غريان من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر بتاريخ 5 أبريل 1971 م بإلغاء المادة 2 من قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان.
  • قرار صادر بتاريخ 6 أبريل 1971 بالتنازل عن قيمة ثمن استهلاك التيار الكهربائي المستحق على جمعية النور لرعاية وتوجيه المكفوفين بطرابلس.

قرارات الوزراء 

    • قرار وزير الخزانة الصادر بتاريخ 7 أبريل 1971 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض أصناف البضائع.

    إعلانات

    • مصرف ليبيا أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا للمدة المنتهية في 28 رجب سنة 1390 هـ الموافق 28 سبتمبر 1970 م.

    نشرت بأمر وزير العدل.