Skip to main content

أنظمة التقويم في ليبيا: تحليل تاريخي وقانوني لحقبة القذافي وإرثها

يكشف هذا التقرير أن التلاعب بأنظمة التقويم في ليبيا في عهد القذافي لم يكن عملاً اعتباطياً، بل أداة مدروسة لإرساء أيديولوجية سياسية تهدف إلى قطع روابط ليبيا بالمعايير الغربية والإسلامية التقليدية، وبناء هوية “جماهيرية” فريدة. وقد أدت هذه العملية إلى خلق بيئة تشريعية معقدة ومتناقضة في كثير من الأحيان فيما يتعلق بالتأريخ، والتي لا يزال إرثها يطرح تحديات فريدة للبحث القانوني والتاريخي. يستند التحليل إلى مراجعة كرونولوجية للقوانين والمراسيم الليبية الموثقة في الجريدة الرسمية والمحفوظات القانونية الأخرى. سيعمل التقرير على تفكيك أنظمة التأريخ المختلفة، والتحقق من نقاط بدايتها واختصاراتها، وتقديم دليل قاطع لتفسيرها. تم تنظيم التقرير زمنياً، بدءاً من الممارسات المعيارية في عهد المملكة الليبية، ثم الانتقال إلى تحليل مفصل للتحولات في حقبة القذافي، مع تقديم دليل عملي لتفسير الرموز المختلفة، وانتهاءً بالعودة إلى الأنظمة التقليدية بعد عام 2011.

الجزء الأول: الإطار المعياري: التقويم في ليبيا عهد المملكة الليبية (1951-1969)

التزمت الدولة الليبية قبل حقبة القذافي بالاتفاقيات القانونية الدولية والإسلامية الراسخة، حيث اعتمدت نظام تقويم مزدوج يعكس مكانتها كدولة قومية حديثة وعضو في العالم الإسلامي. وتُعد هذه الفترة بمثابة خط الأساس الضروري لفهم الطبيعة الجذرية للتغييرات التي تلتها.

استخدم الإطار القانوني للمملكة الليبية بشكل ثابت كلاً من التقويم الميلادي (المشار إليه بحرف ‘م') والتقويم الهجري القمري (المشار إليه بحرف ‘هـ') في مراسيمها الرسمية. يتجلى هذا في المراسيم الملكية والقوانين الصادرة في تلك الفترة، حيث كانت تُؤرخ الوثائق بالتاريخين معاً. على سبيل المثال، يشير قانون صادر عام 1970 إلى تواريخ سابقة من عهد المملكة باستخدام الصيغة المزدوجة، مثل “2 جماد الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م”. كما أن المراسيم الصادرة في تلك الحقبة، مثل “مرسوم ملكي بقانون رقم (18) لسنة 1964م” ودستور عام 1951، اعتمدت السنة الميلادية القياسية في عناوينها ونصوصها.

لم يكن نظام التقويم المزدوج مجرد مسألة عملية، بل كان انعكاساً لهوية المملكة السياسية. فقد أشار إلى دولة تتجه نحو التحديث وتندمج في النظام الدولي الذي كان يهيمن عليه الغرب، وفي الوقت نفسه، تؤكد على تراثها الثقافي والديني الإسلامي. لقد تأسست المملكة الليبية بدعم غربي كبير وكانت مندمجة في النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، مما جعل استخدام التقويم الميلادي ضرورة للعلاقات الدولية والتجارة والإدارة. وفي الوقت ذاته، وبصفتها نظاماً ملكياً في مجتمع مسلم بعمق، كانت شرعيتها مرتبطة أيضاً بهويتها الإسلامية. لذا، كان استخدام التقويم الهجري في الوثائق الرسمية تأكيداً حاسماً لهذه الهوية. وعليه، فإن الاستخدام المتوازي لكلا التقويمين كان خياراً سياسياً واعياً يمثل مشروع بناء دولة ذا شقين: قدم في الساحة الدولية الحديثة، وقدم أخرى راسخة في سياقها الثقافي الإسلامي. هذا التوازن هو ما سعى القذافي إلى تحطيمه عمداً.

الجزء الثاني: القطيعة الثورية: الأيديولوجيا وتحويل التقويم في ليبيا (1969-2011)

الأسس الفلسفية: “النظرية العالمية الثالثة” للقذافي وتطبيقاتها

كان تغيير التقويم تجسيداً مباشراً وقوياً لأيديولوجية القذافي الثورية، التي هدفت إلى خلق وعي ليبي جديد متحرر مما اعتبره التأثيرات الفاسدة لكل من الغرب والفقه الإسلامي التقليدي. كانت مبررات القذافي المعلنة متعددة الأوجه:

  • رفض الإرث الغربي: سعى القذافي صراحةً إلى استبدال أسماء الأشهر الميلادية بسبب أصولها المرتبطة بالأساطير الرومانية والأباطرة، والتي اعتبرها غير متوافقة مع التوحيد الإسلامي.
  • تحدي السلطة الإسلامية التقليدية: تحدى بشكل مباشر شرعية التقويم الهجري، بحجة أنه كان نتاج اجتهاد من الخليفة عمر بن الخطاب. وفي استعراض لتقديره المفرط لذاته، أكد أنه كحاكم مسلم، يمتلك حقاً مساوياً في الاجتهاد الخاص به.
  • خلق علامة لاهوتية فريدة: برر موقفه بأن المسيحيين يؤرخون بميلاد نبيهم، وبالتالي يجب على المسلمين، من باب المخالفة، أن يؤرخوا بوفاة نبيهم، معتبراً الوفاة والميلاد أهم حدثين في حياة الإنسان.

معجم الزمن: إعادة تسمية الشهور

كانت أسماء الشهور الجديدة تطبيقاً عملياً للمشروع الأيديولوجي، حيث استُبدل نظام عالمي بآخر محلي متجذر في الفصول والزراعة الليبية ونسخة منتقاة من التاريخ تمجد القومية العربية وثورة القذافي نفسه. تم استبدال الأشهر الميلادية الاثني عشر بأسماء تعكس:

  • الفصول والزراعة: مثل “أي النار” (يناير) لبرودته، و”النوار” (فبراير) لتفتح الأزهار، و”التمور” (أكتوبر) لموسم جني التمور، و”الحرث” (نوفمبر) لموسم حراثة الأرض، و”الكانون” (ديسمبر) لموقد التدفئة.
  • شخصيات سياسية وتاريخية: مثل “ناصر” (يوليو) تيمناً بجمال عبد الناصر، و”هانيبال” (أغسطس) تيمناً بالقائد القرطاجي.
  • ثورة القذافي: “الفاتح” (سبتمبر) نسبة لثورة الفاتح من سبتمبر عام 1969.

يوضح الجدول التالي هذا النظام الجديد، مما يوفر مرجعاً أساسياً لأي باحث يحاول قراءة الوثائق الصادرة في تلك الحقبة.

جدول 1: نظام الشهور الشمسية في حقبة القذافي

الشهر الميلاديالاسم المعتمدالدلالة والمعنى
ينايرأي الناريشير إلى شدة البرد والحاجة إلى النار للتدفئة.
فبرايرالنواريشير إلى تفتح الأزهار (النّوار) في هذا الوقت من العام.
مارسالربيعيتزامن مع بداية فصل الربيع.
أبريلالطيريتزامن مع موسم هجرة الطيور.
مايوالماءيشير إلى وفرة المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج.
يونيوالصيفيتزامن مع بداية فصل الصيف.
يوليوناصرتخليداً لذكرى ثورة 23 يوليو في مصر بقيادة جمال عبد الناصر.
أغسطسهانيبالتخليداً لذكرى القائد القرطاجي هانيبال.
سبتمبرالفاتحتخليداً لذكرى ثورة الفاتح من سبتمبر التي أوصلت القذافي إلى السلطة.
أكتوبرالتموريتزامن مع موسم جني التمور والثمار.
نوفمبرالحرثيشير إلى موسم حراثة الأرض استعداداً للزراعة.
ديسمبرالكانونيشير إلى “الكانون”، وهو موقد الفحم المستخدم للتدفئة في البرد القارس.

تقويم وفاة الرسول (و.ر)

كان الابتكار التقويمي الأساسي والأكثر شهرة في عهد القذافي هو نظام شمسي يبدأ من تاريخ وفاة النبي محمد. كانت طبيعته الشمسية خياراً براغماتياً، على الرغم من تغليفه الأيديولوجي، حيث توافق مع السنة الإدارية العالمية.

المواصفات الفنية:

  • نقطة البداية (Epoch): وفاة النبي محمد عام 632 ميلادية.
  • الطبيعة: تقويم شمسي، وليس قمرياً.
  • الحساب: السنة الميلادية – 632 = سنة “و.ر”.
  • الاختصار: يُختصر رسمياً بـ “و.ر” (وفاة الرسول).

تقويم ميلاد الرسول (ميلادية)

في مرحلة لاحقة من عمر النظام، تم إدخال تقويم بديل ثانٍ ومتميز، يبدأ من ميلاد النبي محمد.

المواصفات الفنية:

  • نقطة البداية (Epoch): ميلاد النبي محمد، حوالي عام 571 ميلادية.
  • الحساب: السنة الميلادية – 571 = سنة “ميلادية” (بمفهوم القذافي).
  • التسمية: يُعرف باستخدام كلمة “ميلادية” كاملة بعد رقم السنة.

الفوضى التشريعية: الاستخدام المتزامن لأنظمة متعددة

اتسمت الحقبة المتأخرة من عهد القذافي بالاستخدام المتزامن وغير المتسق لثلاثة أنظمة تقويم مختلفة على الأقل في الوثائق القانونية الرسمية، مما خلق حالة من الغموض الإداري والقانوني.

الجزء الثالث: دليل قاطع لرموز التقويم في القانون الليبي (1951-2011)

يقدم هذا القسم مجموعة أدوات عملية قائمة على الأدلة للباحثين والممارسين القانونيين لتفسير رموز التقويم المختلفة المستخدمة في التشريعات الليبية بدقة عبر الحقب السياسية المختلفة.

جدول 2: الدليل النهائي لاختصارات التقويم في التشريعات الليبية

الاختصارالاسم الكامل (عربي)الترجمة ونقطة البدايةحقبة الاستخدام الرئيسيةالسمات المميزة ومثال تشريعي
مميلاديGregorian (AD)المملكة، وبعد 2011يُستخدم مع أرقام السنوات الميلادية القياسية. مثال: “مرسوم ملكي بقانون رقم (18) لسنة 1964م”.
هـهجريIslamic Lunar (AH)المملكة، وبعد 2011تقويم قمري، يُستخدم بالتوازي مع الميلادي. مثال: “…2 جماد الثانية 1385 هـ…”.
إفرنجيميلاديFrankish/European (AD)حقبة القذافيمصطلح بديل للتقويم الميلادي للتمييز. مثال: “قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي”.
مسيحيميلاديChristian (AD)حقبة القذافيمصطلح بديل آخر للتقويم الميلادي. مثال: “…يوافق العام 2010 ميلادي (ويسمى في ليبيا مسيحي)…”.
و.روفاة الرسولDeath of the Prophet (632 AD)حقبة القذافي (1980s-2011)تقويم شمسي. السنة = السنة الميلادية – 632. مثال: “قانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر”.
ميلاديةميلاد الرسولBirth of the Prophet (c. 571 AD)حقبة القذافي (1990s-2011)يُستخدم ككلمة كاملة وليس اختصاراً ‘م'. السنة = السنة الميلادية – 571. مثال: “قانون رقم (6) لسنة 1425 ميلادية”.

جدول 3: جدول تحويل مقارن للتقاويم الليبية (1980-2011)

فرنجي AD(و.ر)ميلاد الرسول
198013481409
198113491410
198213501411
198313511412
198413521413
198513531414
198613541415
198713551416
198813561417
198913571418
199013581419
199113591420
199213601421
199313611422
199413621423
199513631424
199613641425
199713651426
199813661427
199913671428
200013681429
200113691430
200213701431
200313711432
200413721433
200513731434
200613741435
200713751436
200813761437
200913771438
201013781439
201113791440

الجزء الرابع: العودة إلى التقاليد: الممارسة التشريعية بعد 2011

كان الإلغاء السريع لتقاويم حقبة القذافي بعد ثورة 2011 عملاً سياسياً رمزياً عميقاً، يمثل جهداً واعياً لنزع الشرعية عن أيديولوجية القذافي وإعادة دمج ليبيا في التيارات الدولية والإسلامية السائدة.

مباشرة بعد نهاية الحرب الأهلية، اتخذت السلطات الحاكمة الجديدة خطوات لإلغاء نظام التقويم الفريد. حيث أصدر مجلس الوزراء الليبي قراراً يلغي صراحة تسميات الشهور التي ابتدعها النظام السابق ويعيد العمل بالتقويمين الميلادي والهجري القياسيين. وعادت الدولة رسمياً إلى احتساب التقويم الهجري بدءاً من هجرة الرسول، كما هو معمول به في جميع الدول الإسلامية. وبذلك، توقف استخدام “التقويم الجماهيري” بعد عام 2011.

وكما استخدم القذافي التقويم لبناء دولته الثورية، استخدمت السلطات الجديدة إلغاءه كأداة لبناء دولة ما بعد الثورة. لقد كان إجراءً منخفض التكلفة وعالي الوضوح، أشار إلى قطيعة حاسمة مع الماضي وعودة إلى المعايير العالمية والإقليمية. لم يكن هذا الفعل مجرد ترتيب إداري، بل كان خطوة تأسيسية في المشروع السياسي لبناء ليبيا الجديدة.

الخلاصة والتوصيات

يلخص هذا التقرير رحلة التأريخ التشريعي الليبي من الحقبة التقليدية للمملكة، مروراً بالتجريب الأيديولوجي والفوضوي لنظام القذافي، وصولاً إلى العودة الرمزية في فترة ما بعد 2011.

ويقدم إجابة قاطعة على استفسار المستخدم الأساسي: يشير حرف “م” في التشريعات الليبية باستمرار إلى التقويم الميلادي (الجريجوري)، والذي يُشار إليه أيضاً بمصطلحي “مسيحي” أو “إفرنجي”. أما التقويم المعتمد على ميلاد الرسول، فلم يتم اختصاره أبداً بحرف “م”؛ بل كان يُشار إليه صراحةً بالكلمة الكاملة “ميلادية” متبوعة برقم سنة يتوافق مع نقطة البداية عام 571 ميلادي. وبالتالي، يمكن التمييز بينهما بشكل قاطع من خلال السياق، والمصطلحات المستخدمة، ورقم السنة نفسه.

بناءً على هذا التحليل، تُقدم التوصيات التالية للباحثين والمؤرشفين:

  1. الإحالة المرجعية الإلزامية: يجب على الباحثين عدم افتراض معنى أي تاريخ دون الرجوع إلى الدليل المقدم في هذا التقرير (الجدول 2) للتحقق من صحته.
  2. الانتباه إلى “إفرنجي” و”ميلادية”: يجب إيلاء اهتمام خاص للتمييز بين هذين المصطلحين في وثائق الحقبة المتأخرة من عهد القذافي.
  3. معايير الفهرسة: ينبغي على المحفوظات وقواعد البيانات القانونية أن تنظر في إضافة حقل بيانات وصفية (metadata) مخصص لـ “نظام التقويم” للسماح بالفرز الدقيق وتنبيه المستخدمين إلى الوثائق ذات التواريخ غير القياسية.
  4. التفسير القانوني: يجب على الممارسين القانونيين الذين يتعاملون مع عقود أو قوانين من هذه الفترة أن يكونوا على دراية باحتمالية وجود غموض والحاجة إلى تفسير تاريخي وقانوني متخصص لإثبات اليقين الزمني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

منشورات ذات صلة