الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 8 السنة التاسعة
نشر في 6 مارس 1971
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1971
- العدد: 8
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة
- سنة الاستقلال: الحادية والعشرون
الجريدة الرسمية سنة 1971 م العدد 8 السنة التاسعة
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار باعتبار مشروع إنشاء نادى الشاطىء السياحي بطرابلس من أعمال المنفعة العامة
- قرار بإضافة فقرة جديدة الى المادة 2 مكرراً من لائحة المناقصات والمزايدات.
- قرار بالموافقة على لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
- قرار بشأن بعض الأحكام الخاصة ببيع المساكن الحكومية إلى ذوي الدخل المحدود.
- قرار بالنظام الأساسي للشركة الوطنية العامة للمقاولات.
- قرار بتعيين رئيس مجلس الإدارة ومفوض عام الشركة الوطنية العامة للمقاولات.
- قرار بندب مدير عام للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.
- قرار بنقل موظفين مصنفين.
- قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 3 لسنة 1971 م باعتماد قرار الهيئة المؤقتة لبلدية الزاوية بفرض رسوم اللافتات.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 6 لسنة 1971 م بتخصيص حارس خاص لاملاك عبد الله عابد السنوسي.
- قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 8 لسنة 1971 م باعتماد قرار الهيئة المؤقتة لبلدية يفرن بشأن فرض رسوم النفايات.
- قرار وزير العدل باضافة مادة جديدة إلى القرار الخاص بشروط تعيين المأذونين.
- قرار وزير العدل بإضافة اسم مواطن في قائمة المشمولين بالعفو العام الصادر بالقانون رقم 41 لسنة 1970 م.
قرارات الوزراء
- قرار وكيل وزارة الداخلية والحكم المحلي لشؤون الشرطة رقم 7 لسنة 1971 م بالاذن للحارس الخاص على املاك عبد الله عابد السنوسي بإتمام عمليات بيوع الأملاك العقارية.
نشرت بأمر وزير العدل.