قرار رقم 207 لسنة 1992 م بشأن تصويب قرار اللجنة الشعبية للبلدية رقم 763 لسنة 1992
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 1992
- رقم التشريع: 207
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: العقارات, الملكية العقارية
- رقم المُعَرِّف: 207-1992-DEC-GPC
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات رقم 777 لسنة 1991م.
- قرار اللجنة الشعبية للبلدية رقم 763 لسنة 1992 بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة.
قررت
مادة 1
يصوب قرار اللجنة الشبية للبلدية رقم 763 لسنة 1992 بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة بحيث تكون حدود العقار على النحو التالى:
شمالا: مشروع الاعلاف / جنوباً: طريق / شرقاً: أرض عامة / غرباً: طريق معبد.
مادة 2
ينشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع
- الاسم: اسم الموقّع غير متوفر
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية للبلدية
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 16 جمادى الأول 1402 هـ
- الموافق: 11 نوفمبر 1992
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.