قرار رقم 262 لسنة 1995 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون اللجان الشعبية رقم 3 لسنة 1423 ميلادية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يوليو 1995
- رقم التشريع: 262
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 262-1995-DEC-GPC
ملاحظة: يعدل هذا القرار بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون اللجان الشعبية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 ميلادية.
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون اللجان الشعبية.
- وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي الثاني المنعقد في الفترة من 10-12/ 4 /1424 ميلادية.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادى الأول لعام 1424 ميلادية.
قررت:
مادة 1
تتولى اللجنة الشعبية للمؤتمر فى مجال الزراعة ما يلى:
- ضبط سير العمل في القطاع فى نطاق المؤتمر وإعداد الإحصائيات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلى.
- اقتراح استغلال الأراضي المهملة وغير المستغلة.
- حماية الغابات والأراضي الزراعية ومنع البناء فيها بالمخالفة للقانون.
- القيام بتنظيم برامج الحرث والتشجير والحصاد وإقامة الحملات الخاصة بذلك والإشراف على هذا البرنامج وتنظيمه.
- تنظيم توفير بذور المحاصيل الحقلية والخضروات وشتول الفاكهة والغابات وفسائل النخيل.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية.
- متابعة جنى ثمار الزيتون والنخيل والمنتجات الزراعية الأخرى.
- التأكد من مدى اتباع الأساليب الفنية الصحيحة في مجال وقاية النباتات واستعمال المبيدات في زراعة الخضر والفاكهة.
- منح التراخيص الخاصة بالقطاع وفق التشريعات النافذة.
- الإشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأسيسها.
- إعداد تقارير رفع الصبغة الزراعية وإحالتها للجنة الشعبية العامة للزراعة.
- القيام بأعمال لجان البت في طلبات الانتفاع بالأراضي الزراعية وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
- مباشرة أعمال لجان المرور إلى الأراضي الزراعية وفقاً للقانون.
- إعداد وصرف كتيب الإنتاج للمزراعين وفق النموذج المعد من اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
- المشاركة في اقتراح مشروعات خطط التحول والموازنة السنوية على المستويين المحلى والعام.
- تنظيم عمل المرشد الزراعي الثائر.
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية للمؤتمر فى مجال الثروة الحيوانية ما يلى:
- ضبط ومتابعة سير العمل بالقطاع واعداد التقارير المتعلقة به على المستوى المحلى.
- القيام بتنظيم برامج الجز والتحصين ضد الأمراض المعدية للحيوانات والاقامة الحملات الخاصة بذلك.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تسويق المنتجات الحيوانية.
- منح التراخيص الخاصة بالقطاع وفق التشريعات النافذة.
- التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير حاجة المربين من أعلاف الحيوانات والدواجن والأمصال والأدوية.
- المشاركة في اختيار مواقع الصهاريج وآبار المراعي والإشراف على تشغيلها وصيانتها.
- المشاركة في اقتراح مشروعات خطط التحول والموازنات السنوية على المستويين المحلى والعام.
- الإشراف على الجمعيات التعاونية لمربى الحيوانات ومتابعة سير توزيع الأعلاف وغيرها من وسائل الإنتاج.
- المشاركة فى الإرشاد والتوعية على المستوى المحلى.
- المشاركة في اختيار مواقع المراعى المراد استصلاحها ومتابعة الإشراف على حمايتها.
- حصر الحيوانات داخل نطاق المؤتمر والمشاركة في إعداد وصرف كتيب الإنتاج للمربين وفقاً للنموذج المعد من اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
مادة 3
تتولى اللجنة الشعبية للمؤتمر فى مجال المالية ما يلى:
- متابعة سير العمل بالقطاع وإعداد التقارير ذات العلاقة على المستوى المحلى.
- اقتراح مشروعات الميزانيات السنوية للمؤتمر بحيث تشمل الإيرادات والمصروفات المحلية.
- القيام بالشئون المالية للجنة الشعبية للمؤتمر.
- اقتراح استثمار الموارد الذاتية للمؤتمر.
- تنفيذ الميزانية الخاصة باللجنة الشعبية للمؤتمر.
- جباية الموارد المالية المخصصة لتمويل ميزانية المؤتمر، وفقاً للضوابط التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للمالية في هذا الشأن.
مادة 4
تتولى اللجنة الشعبية للمؤتمر فى مجال السياحة ما يلى:
- الإشراف على الشئون السياحية وتنشيط وتنمية الحركة السياحية داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
- إعداد الدراسات والخطط والبرامج التنفيذية للعمل السياحي في نطاق المؤتمر.
- التعريف بالإنجازات والتحولات الحضارية في مختلف المجالات من خلال البرامج السياحية في نطاق المؤتمر.
- متابعة سير العمل بالقطاع وإعداد التقارير اللازمة عن ذلك.
- إصدار الرخص لمزاولة أنشطة الخدمات السياحية وفقاً للتشريعات المنظمة لها والضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع في هذا الشأن.
- العمل على نشر التوعية السياحية على المستوى المحلى.
- تشجيع السياحة الداخلية وإبراز دورها في حركة التنمية في نطاق المؤتمر.
- إقامة المهرجانات والمعارض والملتقيات السياحية في نطاق المؤتمر.
- العمل على توفير الأمن والسلامة للسواح وحماية المرافق السياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل نطاق المؤتمر.
- اقتراح المرافق والمواقع السياحية وإضفاء الصبغة السياحية على تلك المرافق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 5
تضاف لاختصاصات اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الإسكان والمرافق الاختصاصات التالية:
- تخصيص العقارات المملوكة للدولة لمختلف الأغراض بشرط التقيد بالمخططات المعتمدة وشهادات الاستعمال، وجباية أقساط التمليك ومقابل الانتفاع بها، على أن تتولى مصلحة الأملاك العامة إبرام العقود وجباية العوائد بالنسبة للعقارات التي آلت للدولة ولم يتم صرف التعويضات عنها.
- تخصيص العقارات المملوكة للاشخاص الاعتبارية العامة ذات الميزانيات الخاصة، المخصصة لغرض التمليك، على أن تتولى الجهة المالكة إبرام عقود الانتفاع أو التمليك وجباية الموارد المالية المترتبة على ذلك.
- مراقبة تنفيذ تقاسيم ومخططات المحلة التي تحيلها مصلحة التخطيط العمراني للجنة الشعبية، وضبط المخالفات المرتكبة فى هذا الشان، وكذلك الإلتزام بالوصفة الفنية وشهادات الاستعمال التي تصدرها المصلحة.
مادة 6
تضاف لاختصاصات اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية ما يلى:
- تنفيذ قرار المؤتمر الشعبي الأساسى فى مجال التعبئة الجماهيرية.
- الدعوة لفكر ثورة الفاتح العظيم والتبشير بمبادئها وأطروحاتها الحضارية والدعاية لها وتعبئة الجماهير لبناء وتطوير وحماية المجتمع الجماهيري وتوظيف كافة المنابر التعبوية لبلوغ هذه الغاية.
- محاربة الأفكار الهدامة والبدع المضللة ومواجهة الحرب النفسية وحملات الدعاية المضادة لتوجهات المجتمع، وشرح غاياتها وأبعادها وتعبئة الجماهير لمواجهتها والتصدى لها.
- تعبئة الجماهير الشعبية لتحقيق الوحدة العربية كضرورة حياة ووجود لمواجهة التحديات الخارجية.
- تعبئة جماهير المؤتمرات الشعبية لحضور جلسات دورات انعقادها.
- حث الجماهير على ممارسة مهام الرقابة الشعبية الواعية ومتابعة تنفيذ قراراتها.
مادة 7
تضاف لاختصاصات اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي في مجال التخطيط والاقتصاد والتجارة ما يلى:
- الإعداد لمشروعات خطط وميزانيات التحول الاقتصادية والاجتماعية بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسى فى ضوء الإمكانيات الفنية والبشرية والمالية.
- جمع البيانات والإحصائيات المختلفة عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية القائمة في دائرة المؤتمر الشعبي الأساسي لغرض إعداد النشرات والإحصاءات الدورية اللازمة.
- إعداد تقارير المتابعة عن تنفيذ برامج ومشروعات خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي.
- المشاركة في اقتراح مشروعات خطط التحول ومشروعات الموازنة السنوية على المستوى العام.
- دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية للمشروعات التي تطرح للتعاقد على المستوى المحلى وتقويم العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها، وكذلك مدى تحقيق المشروعات المنجزة لمستهدفاتها واقتراح ما يلزم لتلافي أي قصور أو تقصير في ذلك.
مادة 8
تضاف لاختصاصات اللجنة الشعبية للمؤتمر في مجال العدل والأمن العام ما يلى:
- حصر متطوعي الأمن الشعبي المحلى ومتابعة شئونهم وتجميع البيانات عنهم.
- إعداد وتنفيذ خطط إنجاح برامج الأمن الشعبي المحلى ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
- إعداد خطط تدريب وتأهيل متطوعى الأمن الشعبي المحلى ورفع كفاءتهم بما يكفل تحسين معدلات أدائهم.
مادة 9
يعتبر من ضمن الموارد الممولة لميزانية اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي – المحددة بالمادة (33) من اللائحة المشار إليها – ما تجبيه اللجنة الشعبية للمؤتمر من أقساط التمليك أو مقابل الانتفاع بالعقارات المملوكة للدولة، من التي تم صرف التعويضات المستحقة عنها.
مادة 10
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 27 / جمادى الأولى الموافق : 22 / التمور / 1424 ميلاديه)
التوقيع
- الاسم: مبارك عبد الله الشامخ
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 22 جمادى الأولى 1424 هـ
- الموافق: 22 يوليو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.