أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية بتاريخ 30 سبتمبر 1995 م
صدر في 30 سبتمبر 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 سبتمبر 1995
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
- رقم المُعَرِّف: 19950930-DEC-CBL
بيان بالأصول والخصوم للمصارف التجارية العاملة في ليبيا كما في تاريخ 30 سبتمبر 1995 م، منشور طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 1 لسنة 1993م.
الخصوم
البيان | دينار ليبي |
رأس المال والاحتياطيات: | |
رأس المال المدفوع | 140,000,000 |
الاحتياطي العام | 57,704,845 |
الاحتياطيات الأخرى | 211,495,807 |
الودائع: | |
ودائع تحت الطلب | 5,423,599,793 |
ودائع الأجل | 350,119,238 |
حسابات الادخار | 3,016,970,201 |
السلفيات: | |
من مصرف ليبيا المركزي | 4,102,380,747 |
من المصارف في ليبيا | 1,105,677,102 |
من مصارف في الخارج | 215,541,944 |
خصوم أخرى: | |
متنوعات وخصوم أخرى | 283,525,000 |
خصوم عرضية ومعلقة | 66,594,238 |
مجموع الخصوم | 9,199,889,884 |
الأصول
البيان | دينار ليبي |
أصول سائلة: | |
نقدية في الصندوق (بالعملة الليبية) | 87,599,131 |
(بالعملة الأجنبية) | 518,727 |
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي | 2,321,360,477 |
ودائع واستثمارات: | |
(بالعملة الليبية) | 1,673,334,737 |
ودائع لدى المصارف في ليبيا | 3,468,005,281 |
ودائع لدى المصارف في الخارج | 1,649,071,531 |
استثمارات أخرى | 29,622,120 |
قروض وسلفيات: | |
قروض وسحب على المكشوف | 159,101,673 |
الأوراق التجارية المخصومة والمشتراه | 1,484,610,944 |
سلفيات أخرى | 3,358,524,956 |
أصول أخرى: | |
عقارات وأصول ثابتة | 67,867,565 |
متنوعات وأصول أخرى | 41,612,760 |
أصول عرضية ومعلقة | 1,124,505,792 |
مجموع الأصول | 9,199,889,884 |
التوقيع
- الاسم: الطاهر الهادي الجهيمي
- الصفة: محافظ مصرف ليبيا المركزي
- التبعية: مصرف ليبيا المركزي
- صدر في: 6 جمادى الأول, 1416 هـ
- الموافق: 30 سبتمبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.