قرار رقم 936 لسنة 1995م بشأن إنشاء لجان تطهير بالشعب المسلح
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 ديسمبر 1995
- رقم التشريع: 936
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 936-1995-DEC-GPC
قرار صادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في ليبيا، يقضي بإنشاء تسع لجان تطهير بالشعب المسلح، ويحدد مقارها، ودوائر اختصاصها، وأعضاء كل لجنة، لتلقي إقرارات الذمة المالية.
ملاحظة: تم إعادة تشكيل هذه اللجان بموجب القرار رقم 4 لسنة 1996م.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 100 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.
قرر
مادة 1
تنشأ لجان تطهير بالشعب المسلح وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها على النحو التالي:
اللجنة الأولى:
ويكون مقرها مدينة سرت وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح بالمنطقة الأمنية سرت وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | على حميد أبوشناف | رئيساً |
2 | صلاح خليفة الرمالي | مقرراً |
3 | عقيد: الهادي حامد جلود | عضواً |
4 | مقدم: مصباح خميس بركة | عضواً |
5 | مقدم: ضو على الزناتي | عضواً |
6 | رائد: سالم حسين الشيباني | عضواً |
7 | رائد: عبد الله أحمد مسعود | عضواً |
8 | رائد: عبد الله سعيد عبد الله | عضواً |
9 | رائد: مصطفى عبد الرحيم مصباح | عضواً |
10 | رائد: غيث على محمد سعد | عضواً |
11 | نقيب: خليفة بشير حرير | عضواً |
12 | نقيب: عبد السلام على هويدي | عضواً |
اللجنة الثانية:
ويكون مقرها بمدينة الجفرة وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبى كتائب ووحدات الشعب المسلح بالمنطقة الأمنية الجفرة وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | الشريف ماضي أحمد | رئيساً |
2 | عمر على زايد | مقرراً |
3 | عقيد: ط: عتيق الخير محمد | عضواً |
4 | عقيد: أحمد الأسطى | عضواً |
5 | لمقدم: عبد النبي ضو رمضان | عضواً |
6 | مقدم: زايدن مسعود سليمان | عضواً |
7 | مقدم: عبد السلام امبية الحرمين | عضواً |
8 | رائد: ويدان أحمد ويدان | عضواً |
9 | رائد: أحمد امبارك الفقى | عضواً |
10 | رائد: على مصباح بدران | عضواً |
11 | رائد: الأمين محمد بشالة | عضواً |
12 | م: أول: على عمر بلعيد | عضواً |
اللجنة الثالثة:
ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبى كتائب ووحدات الشعب المسلح بالحرس والردع والفوج التاسع وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | حسين رمضان الزروق | رئيساً |
2 | بشير الطيب ماقورة | مقرراً |
3 | عقيد: يونس عبد الله راشد | عضواً |
4 | عقيد: عمر عبد الله المسماري | عضواً |
5 | مقدم: محمد مسعود سعد | عضواً |
6 | مقدم: عتيق عبد العزيز الزناتي | عضواً |
7 | مقدم: سيف النصر خميس سلطان | عضواً |
8 | مقدم: عثمان عيسى عبدو | عضواً |
9 | رائد: خليفة الخويلدي | عضواً |
10 | رائد: إبراهيم على عون | عضواً |
11 | رائد: جمعة محمد المحروق | عضواً |
12 | رائد: عبد الحكيم صالح السائح | عضواً |
اللجنة الرابعة:
ويكون مقرها بمدينة الجفرة وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح بالإدارات والهيئات وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | عبد السلام امهاجر خليفة | رئيساً |
2 | بشير أحمد الشاذلي | مقرراً |
3 | عقيد: شعبان نصر على العروسي | عضواً |
4 | عقيد: عبد الرحيم محمد هيبلو | عضواً |
5 | عقيد: على عيسى غنية | عضواً |
6 | عقيد: عمر سعيد تنتوش | عضواً |
7 | عقيد: أحميد الفيتوري عبد السلام | عضواً |
8 | عقيد: مختار حامد حسونة | عضواً |
9 | مقدم: صالح محمد الهمالي | عضواً |
10 | مقدم: محمود الهاشمي بن يزة | عضواً |
11 | رائد: عبد الكريم التهامي عمر | عضواً |
12 | نقيب: محمد مفتاح البدوى | عضواً |
اللجنة الخامسة:
ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان الوحدات الأمنية وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | مفتاح مؤمن عمر | رئيساً |
2 | عبد الله رمضان أبودية | مقرراً |
3 | مقدم: صالح المبروك صالح | عضواً |
4 | مقدم: مصباح عبد الحفيظ ابولبيدة | عضواً |
5 | مقدم: شعيب الفرجاني أحمد | عضواً |
6 | رائد: على طلاق الغناي | عضواً |
7 | رائد: النعاس النعاس الطاهر | عضواً |
8 | رائد: عبد الجليل نصر رمضان | عضواً |
9 | رائد: الجروشي المهدى الجروشي | عضواً |
10 | رائد: الصادق ضو الخطربي | عضواً |
11 | رائد: عيسى عبد السلام القهواجي | عضواً |
12 | رائد: جمال محمد المدنى | عضواً |
اللجنة السادسة:
ويكون مقرها مدينة الجفرة وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة قوات الدفاع الجوى وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | سعيد محمد قصيبات | رئيساً |
2 | محمد على أبوزيان | مقرراً |
3 | عقيد: ط: سالم خلف الله النداب | عضواً |
4 | عقيد: فنى: عبد النبي عبد الحفيظ البوسيفي | عضواً |
5 | عقيد: ط: مراد يوسف القرمالي | عضواً |
6 | عقيد: ط: عبد العزيز سالم المدولى | عضواً |
7 | عقيد: ادريس عبد الكريم عبد الله | عضواً |
8 | رائد: فنى: عبد السلام مسعود احميدة | عضواً |
9 | رائد: محمد صالح الكريو | عضواً |
10 | رائد: حسين اوحيدة عطية | عضواً |
11 | رائد: عبد السلام الغزالي عبد السلام | عضواً |
12 | رائد: محمد الهادى المقطوف | عضواً |
اللجنة السابعة:
ويكون مقرها بمدينة الخمس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة القوات البحرية وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | رجب أبوراوي عقيل | رئيساً |
2 | على عثمان العماري | مقرراً |
3 | عقيد: محمد حدود منصور الشتيوي | عضواً |
4 | مقدم: رجب إبراهيم حميد | عضواً |
5 | مقدم: مصطفى عبد السلام البازوطى | عضواً |
6 | مقدم: مفتاح مؤمن زقلام | عضواً |
7 | عبد العزيز عيسى عبدو | عضواً |
8 | رائد: عمر صالح الدرسي | عضواً |
9 | رائد: جمعة أبو عجيلة المبروك | عضواً |
10 | رائد: سعيد عيسى سيفاو | عضواً |
11 | رائد: رجب على الحمروني | عضواً |
12 | نقيب: خالد سعيد المحمودي | عضواً |
اللجنة الثامنة:
ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة إركان الدفاع الشعبي وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | عزالدین محمد عبد الرحمن | رئيساً |
2 | كامل ابوبكر عطية | مقرراً |
3 | عقيد: سالم مفتاح إبراهيم | عضواً |
4 | عقيد: على محمد مرسال | عضواً |
5 | عقيد: محمد الصادق سالم عون | عضواً |
6 | عقيد: على محمد السائح | عضواً |
7 | عقيد: الهمالي جلقم | عضواً |
8 | مقدم: امحمد المهدى سالم | عضواً |
9 | رائد: الهادي محمد دخيل | عضواً |
10 | رائد: نوری المريمي شراطه | عضواً |
11 | رائد: مصطفى مختار بالرفاد | عضواً |
12 | رائد: عبد الكريم عبد الغنى عبد الجليل | عضواً |
اللجنة التاسعة:
ويكون مقرها بمدينة غريان وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان المناوبة الشعبية المسلحة وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | الكونى مختار سعيد | رئيساً |
2 | عبد المجيد محمد سالم | مقرراً |
3 | عقيد: عبد السلام محمد حسين عصمان | عضواً |
4 | عقيد: عبد الله عاشور در هوب | عضواً |
5 | مقدم: عمر إبراهيم الأسود | عضواً |
6 | مقدم: محمد أحمد العبادي | عضواً |
7 | رائد: محمد التواتي الكردى | عضواً |
8 | رائد: المبروك محمد بدر | عضواً |
9 | رائد: عبد السلام الكبار | عضواً |
10 | رائد: سعيد راشد عبد الرحمن | عضواً |
11 | رائد: عبد الرحمن قرين العزومي | عضواً |
12 | رائد: عبد العزيز عمران حسين | عضواً |
مادة 2
تباشر اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القرار مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 18 رجب 1404 و.ر الموافق 21 / 12 / 1423 ميلادية)
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 29 رجب 1416 هـ
- الموافق: 21 ديسمبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.