Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 66 السنة الثامنة

نشر في 29 أكتوبر 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 66 السنة الثامنة

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار باعتماد المخططات الشاملة لبعض البلديات.
  • قرار بتعيين سفير.
  • قرار بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء المدني والنيابة العامة.
  • قرار بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي.
  • قرار بتعيين رقيب عام للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
  • قرار بتعيين نائب للرقيب العام للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
  • قرار بتعديل القرار الصادر فى 28 يوليو 1968 م بتحديد مقر هيئة التحقيق الإداري وإنشاء فروع لها.
  • قرار باعتماد المخططات العامة لبعض المناطق.
  • قرار بشأن التعاقد مع شركة أوكسدنتال لتنفيذ مشروع شبكة مياه اجدابيا.
  • قرار بشأن تشكيل لجنة لتقدير قيمة المتاجر المستردة من الطليان.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الخزانة بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الأمة.
  • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 466 لسنة 1970 م بتفويض اختصاص توقيع العقود التى لا تزيد قيمتها على خمسين ألف جنيه.
  • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 459 لسنة 1970 م بتصفية حصة الصديق المنتصر فى شركة عبد الله على رضا.
  • قرار وزير العدل بشأن رئاسة لجنة قبول المحامين المدنيين.
  • قرار وزير العدل بإلغاء بعض المحاكم الابتدائية الشرعية.
  • قرار وزير العدل بتعيين ونقل بعض أعضاء النيابة العامة.
  • قرار وزير العدل بندب رئيس للجنة التعويض عن الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة.

نشرت بأمر وزير العدل.