الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 66 السنة الثامنة
نشر في 29 أكتوبر 1970
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1970
- العدد: 66
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة
- سنة الاستقلال: العشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 66 السنة الثامنة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 112 لسنة 1970 م بتحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة.
- قانون رقم 113 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد.
- قانون رقم 114 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة.
- قانون رقم 115 لسنة 1970 م باضافة حكم إلى قرار مجلس قيادة الثورة بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري.
- قانون رقم 116 لسنة 1970 م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار باعتماد المخططات الشاملة لبعض البلديات.
- قرار بتعيين سفير.
- قرار بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء المدني والنيابة العامة.
- قرار بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي.
- قرار بتعيين رقيب عام للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
- قرار بتعيين نائب للرقيب العام للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
- قرار بتعديل القرار الصادر فى 28 يوليو 1968 م بتحديد مقر هيئة التحقيق الإداري وإنشاء فروع لها.
- قرار باعتماد المخططات العامة لبعض المناطق.
- قرار بشأن التعاقد مع شركة أوكسدنتال لتنفيذ مشروع شبكة مياه اجدابيا.
- قرار بشأن تشكيل لجنة لتقدير قيمة المتاجر المستردة من الطليان.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الخزانة بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الأمة.
- قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 466 لسنة 1970 م بتفويض اختصاص توقيع العقود التى لا تزيد قيمتها على خمسين ألف جنيه.
- قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 459 لسنة 1970 م بتصفية حصة الصديق المنتصر فى شركة عبد الله على رضا.
- قرار وزير العدل بشأن رئاسة لجنة قبول المحامين المدنيين.
- قرار وزير العدل بإلغاء بعض المحاكم الابتدائية الشرعية.
- قرار وزير العدل بتعيين ونقل بعض أعضاء النيابة العامة.
- قرار وزير العدل بندب رئيس للجنة التعويض عن الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة.
نشرت بأمر وزير العدل.
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.