Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 61 السنة الثامنة

نشر في 5 أكتوبر 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 61 السنة الثامنة 

محتويات العدد

قرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

  • قرار بتحديد نطاق محافظة طرابلس.
  • قرار بتحديد نطاق محافظة بنغازي.
  • قرار بتحديد نطاق محافظة غريان.
  • قرار بتحديد نطاق محافظة الزاوية.
  • قرار بتحديد نطاق محافظة مصراتة.
  • قرار بتحديد نطاق محافظة درنة.
  • قرار بتحديد نطاق محافظة الجبل الأخضر.
  • قرار بتحديد نطاق محافظة سبها.
  • قرار بتحديد نطاق محافظة الخليج.
  • قرار بتحديد نطاق محافظة الخمس.

قرارات الوزراء 

    • قرار وزير الخزانة باعتماد النظام الأساسي لمصرف العروبة شركة مساهمة ليبية.

    نشرت بأمر وزير العدل.