الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 58 السنة الثامنة
نشر في 17 سبتمبر 1970
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1970
- العدد: 58
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة
- سنة الاستقلال: العشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 58 السنة الثامنة
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار بشأن التحاق خريجي المعاهد الفنية والمهنية بكليات الجامعة الليبية.
- قرار بشأن طوابع دمغة البلديات.
- قرار بشأن إرساء مناقصة توريد ورق الطباعة اللازم لادارة المطابع.
- قرار بشأن بعض عقود الأشغال العامة المحالة الى التحكيم.
- قرار بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية.
- قرار بندب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء ومدير تنفيذى بكل من فرعى طرابلس وبنغازي.
- قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
- قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى.
- قرار بتشكيل مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الاقتصاد رقم 48 لسنة 1970 م بتحديد موعد الدورة التاسعة لمعرض طرابلس الدولي.
- قرار وزير الداخلية والحكم المحلي في شأن توزيع مخصصات قطاع الداخلية في ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م.
- قرار وزير العدل بشأن شروط تعيين المأذونين.
- قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بتنظيم منح الإعانات للجمعيات التعاونية.
إعلانات
- مصرف ليبيا الأصول والخصوم كما هي في 25 ربيع الثاني 1390 هـ الموافق 30 يونيو 1970 م.
نشرت بأمر وزير العدل.