Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 58 السنة الثامنة

نشر في 17 سبتمبر 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 58 السنة الثامنة 

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار بشأن التحاق خريجي المعاهد الفنية والمهنية بكليات الجامعة الليبية.
  • قرار بشأن طوابع دمغة البلديات.
  • قرار بشأن إرساء مناقصة توريد ورق الطباعة اللازم لادارة المطابع.
  • قرار بشأن بعض عقود الأشغال العامة المحالة الى التحكيم.
  • قرار بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية.
  • قرار بندب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء ومدير تنفيذى بكل من فرعى طرابلس وبنغازي.
  • قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
  • قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى.
  • قرار بتشكيل مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الاقتصاد رقم 48 لسنة 1970 م بتحديد موعد الدورة التاسعة لمعرض طرابلس الدولي.
  • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي في شأن توزيع مخصصات قطاع الداخلية في ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م.
  • قرار وزير العدل بشأن شروط تعيين المأذونين.
  • قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بتنظيم منح الإعانات للجمعيات التعاونية.

إعلانات

  • مصرف ليبيا الأصول والخصوم كما هي في 25 ربيع الثاني 1390 هـ الموافق 30 يونيو 1970 م.

نشرت بأمر وزير العدل.