الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 54 السنة الثامنة
نشر في 10 سبتمبر 1970
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1970
- العدد: 54
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة
- سنة الاستقلال: العشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 54 السنة الثامنة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 89 لسنة 1970 م بتقسيم الجمهورية العربية الليبية الى محافظات وتعيين اسمائها وعواصمها.
- قانون رقم 90 لسنة 1970 م بإضافة بعض الاشخاص الى الكشف المرافق بالقانون رقم 84 لسنة 1970 م بشأن إعادة بعض الأملاك للدولة.
- قرار بإعادة بعض ضباط الشرطة إلى العمل.
- قرار بتعيين محافظين.
- قرار بإعادة تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار بتقسيم المحافظات إلى متصرفيات.
- قرار في شأن تعديل بعض أحكام القرار الخاص بلجنة استلام مشروع الكفرة الزراعي.
- قرار بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض.
- قرار بشأن إجراءات اختيار مكتب استشاري لإعداد مشروع مركز معلومات الطيران.
- قرار بتشكيل لجنة ممارسة المشروع إنشاء شبكة مواصلات بالموجات السنتيمترية بطول الساحل الليبي.
- قرار بشأن تنفيذ مشروع كورنيش مدينة درنة.
- قرار باحالة بعض ضباط الشرطة الى التقاعد.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 199 لسنة 1970 م بتشكيل لجنة لتسلم المبانى والاراضى الفضاء المستردة من الطليان.
- قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 200 لسنة 1970 م بشأن تقديم الإقرارات الخاصة بالمبانى والاراضى الفضاء المستردة من الطليان.
- قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 275 لسنة 1970 م بتفويض اختصاصات.
- قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 280 لسنة 1970 م بشأن توزيع العمل بين الحراس الخاصين.
- قرار وزارة الخزانة بتعديل بعض أحكام لائحة الإجراءات الجمركية.
إعلانات
- إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.
نشرت بأمر وزير العدل.