أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 45 السنة الثامنة

نشر في 2 أغسطس 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 45 السنة الثامنة 

محتويات العدد

قرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

  • قرار بتعيين محافظين.

قرارات مجلس الوزراء 

    • قرار بإنشاء المجلس الوطني لشؤون الغذاء والتغذية.
    • قرار بشأن شراء المواد والخرائط المساحية اللازمة لقطاع التخطيط.
    • قرار بتعيين مدير عام إدارة الاستخدام والتدريب بوزارة النفط والمعادن.
    • قرار بندب رئيس لجنة إعداد مشروع إنشاء معهد التدريب على شئون النفط.
    • قرار بتعيين اعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.
    • قرار باعتماد إرساء بعض المناقصات العامة.
    • قرار في شأن المكافأة التشجيعية لطلبة معهد التدريب البريدي والمواصلات السلكية واللاسلكية.

    قرارات رئيس مجلس الوزراء 

    • قرار بشأن ندب رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء.

    قرارات الوزراء 

    • قرار بشأن تعديل التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة.
    • قرار وزير العدل بتعديل المادة 13 من لائحة التفتيش القضائي.
    • قرار وزير الاقتصاد بإنشاء مراقبتين للاقتصاد ببنغازى وسبها.
    • قرار وزير الاقتصاد رقم 91 لسنة 1970 م بتعيين الجانب العربي الليبي في اللجنة الصناعية المشتركة.
    • قرار وزير الصحة رقم 39 لسنة 1970 م بإنشاء ادارة اللجان الطبية وتحديد اختصاصاتها وأقسامها والإجراءات التي تتبع للإيفاد للعلاج في الخارج على نفقة الدولة.
    • قرار وزير الاقتصاد بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الاقتصاد.
    • قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بتعديل المادة 37 من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية.

    نشرت بأمر وزير العدل.

    Review Your Cart
    0
    Add Coupon Code
    Subtotal
    Total Installment Payments
    Bundle Discount