Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 34 السنة الثامنة

نشر في 29 يونيو 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 34 السنة الثامنة 

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

    • قرار بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والحرائق.
    • قرار باعتبار مشروع اقامة بعض المنشآت المدرسية بمحافظة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
    • قرار بالاذن لوزارة الداخلية والحكم المحلي بشراء سيارات مياه ومجاري عن طريق الممارسة.
    • قرار بندب مدراء عامين بوزارة الاقتصاد.
    • قرار في شأن نقل الممثل الدائم لليبيا لدى منظمة اليونسكو إلى ديوان وزارة التربية والإرشاد القومي.

    قرارات رئيس مجلس الوزراء 

      • قرار بشأن اعتبار یومی 25 مایو و 23 يوليو من كل عام من العطلات الرسمية.

      قرارات الوزراء 

      • قرار وزير الاقتصاد رقم 12 لسنة 1970 م بشأن إخضاع المساكن الجاهزة والمتنقلة لنظام تراخيص الاستيراد.
      • قرار وزير الخزانة بتحديد رسوم تراخيص بيع الملح بالجملة.
      • قرار وزير الخزانة بتعيين رئيس للجنة الابتدائية المنازعات الضرائب بالخمس.
      • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 114 لسنة 1970 م بشأن منح بعض موظفي الوزارة صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق قانون حماية الأراضى الزراعية.

      إعلانات

        • مصرف ليبيا الأصول والخصوم كما هي في 14 مايو 1970 م.

        نشرت بأمر وزير العدل.