Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 33 السنة الثامنة

نشر في 25 يونيو 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 33 السنة الثامنة 

محتويات العدد

قوانين صادرة من مجلس قيادة الثورة

    قرارات مجلس الوزراء 

      • قرار مجلس الوزراء بتحديد قطاعات النشاط التي يقتصر مجال العمل فيها على الشركات التي يملك الليبيون رأسمالها بالكامل.

      نشرت بأمر وزير العدل.