Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 28 السنة الثامنة

نشر في 30 مايو 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 28 السنة الثامنة 

محتويات العدد

قرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

    • قرار بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بحل الجمعية الخيرية الطرابلسية لليانصيب.
    • قرار في شأن تنظيم الأجهزة المركزية للحكم المحلى بوزارة الداخلية والحكم المحلي.

    قرارات مجلس الوزراء 

      • قرار بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للتصنيع.
      • قرار بتعديل بعض أحكام لائحة البعثات الدراسية الجامعية والعليا.
      • قرار بشأن توزيع الأراضي الحكومية بالعزيزية والزهراء.
      • قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقار اللازم لمشروع اقامة مدرسة بشارع ميزران من أعمال المنفعة العامة.
      • قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة محولات خلة الفرجان بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
      • قرار باعتبار مشروع إنشاء ميدان عام ببلدة كابا و من أعمال المنفعة العامة.
      • قرار باعتبار مشروع إنشاء ميدان الرمى من الطائرات بقاعدة الهبيلية من أعمال المنفعة العامة.
      • قرار بشأن اقامة معرض محلى للصناعات بمناسبة أعياد الجلاء في يوليو 1970 م.
      • قرار بشأن تخويل عمیدي بلديتي طرابلس وبنغازي سلطات وكيل الوزارة المنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات.
      • قرار بندب وكيل لوزارة الاقتصاد.

      قرارات الوزراء 

      • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي بتفويض اختصاصات قرار وزير الصناعة رقم 60 لسنة 1970 م بالتفويض في بعض الاختصاصات.
      • قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بتعديل قرار تنظيم المراقبات التابعة للوزارة.
      • قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1960 م بتمديد فترة سريان القرار الجمركي رقم 3 لسنة 1970 م بتعديل الرسوم الجمركية على الطماطم.
      • قرار وزير الخزانة رقم 7 لسنة 1970 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض أصناف البضائع.

      إعلانات

      • إعلان بشأن دعوة الجمعية العمومية لمساهمي مصرف الصحاري.
      • إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.
      • مصرف ليبيا أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا للمدة المنتهية فى 30 مارس 1970 م.

      نشرت بأمر وزير العدل.