قرار رقم 307 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة التخطيط
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، نوري أبو القاسم رحومة الشاطر، وكيلا لوزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.