Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 18 السنة الثامنة

نشر في 20 أبريل 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 18 السنة الثامنة 

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

    قرارات مجلس الوزراء 

      • قرار بإضافة حكم إلى لائحة المناقصات والمزايدات قرار بندب مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء.
      • قرار بتجديد إعارة المدير التنفيذى للمؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج.
      • قرار بندب بعض رجال القضاء والنيابة للعمل بهيئة التحقيق الإداري.

      قرارات رئيس مجلس الوزراء 

        • قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء.

        قرارات الوزراء 

            • قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 3 لسنة 1970 م بتشكيل لجان توزيع المساكن الشعبية.
            • قرار وزير الخزانة رقم 3 لسنة 1970 م بتعديل الرسوم الجمركية على الطماطم.
            • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي بتمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية.
            • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي بمد مدة البت في الطعون بشأن الأحوال المدنية.

            قرارات اللجان

            • قرار لجنة قيد محرري العقود بقبول قيد محرر عقود.

            إعلانات

            • اعلان بالسير فى تصفية بعض الجمعيات التعاونية.
            • مصرف ليبيا أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا للمدة المنتهية من 31 يناير 1970 م.

            نشرت بأمر وزير العدل.