Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 14 السنة الثامنة

نشر في 29 مارس 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 14 السنة الثامنة 

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

    قرارات مجلس الوزراء 

      • قرار بتشكيل لجنة التعاون.
      • قرار بإلغاء وتعيين عميد لبلدية طبرق.
      • قرار بتعيين مديري الأمن بالمحافظات.
      • قرار بندب مديرين عامين بوزارة الإسكان والمرافق.
      • قرار بندب مديرين عامين بوزارة التربية والإرشاد القومي.
      • قرار بشأن نقل مبلغ من بند الى آخر في البابين الأول والثاني من الفرع رقم 1 من القسم 7 من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969 م.
      • قرار بشأن نقل بعض المبالغ من بند إلى آخر في البابين الأول والثانى من الفرع رقم 2 من القسم 4 من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969 م.
      • قرار بالاذن بنقل مبلغ من بند إلى آخر في الباب الأول من الفرع من القسم الثالث من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1970/1969 م.

      قرارات الوزراء 

      • قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 4 لسنة 1970 م بتمديد فترة استيراد التن المعلب.
      • قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 5 لسنة 1970 م بشأن فتح باب استيراد الفحم النباتي.
      • قرار رئيس ديوان المحاسبة بتعيين مصفيين للجمعية الخيرية الطرابلسية.
      • مصرف ليبيا الأصول والخصوم كما هى فى 28 فبراير 1970 م.

      نشرت بأمر وزير العدل.