الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 6 السنة الثامنة
نشر في 5 فبراير 1970
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1970
- العدد: 6
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة
- سنة الاستقلال: العشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1970 العدد 6 السنة الثامنة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 2 لسنة 1970 م بنقل مبالغ من أبواب ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م.
- قرار بالإعلان عن أسماء مجلس قيادة الثورة.
- قرار بنقل مبلغ من باب إلى آخر بميزانية مصلحة النقل البري.
- قرار بنقل مبلغ من باب إلى آخر بميزانية إدارة الطيران المدنى.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار بإعادة تنظيم وزارة المواصلات.
- قرار بتحديد اختصاصات الادارة العامة للشباب والرياضة.
- قرار بالموافقة على اشتراك الجمهورية العربية الليبية في لجنة خبراء التعاون بالجامعة العربية.
- قرار بشأن التصديق على قرارات المؤتمر التاسع عشر لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط “الأوبك”.
- قرار بتشكيل لجنة لدراسة وتقييم الأعمال التي نفذها بعض المقاولين لحساب بلدية طرابلس.
- قرار بندب مديري الإدارات العامة بوزارة المواصلات.
- قرار بندب مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء.
- قرار بندب وكيل لوزارة المواصلات.
- قرار بالموافقة على إعفاء السيد / مصطفى محمود بادى من القيام بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية.
قرارات رئيس مجلس الوزراء
- قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.
- قرار بشأن التفويض فى اختصاصات مجلس إدارة مصرف ليبيا.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الوحدة والخارجية بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الوحدة والخارجية.
- قرار وزير المواصلات بتشكيل لجنة دائمة للطوابع البريدية.
نشرت بأمر وزير العدل.
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.