Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 6 السنة الثامنة

نشر في 5 فبراير 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 العدد 6 السنة الثامنة

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار بإعادة تنظيم وزارة المواصلات.
  • قرار بتحديد اختصاصات الادارة العامة للشباب والرياضة.
  • قرار بالموافقة على اشتراك الجمهورية العربية الليبية في لجنة خبراء التعاون بالجامعة العربية.
  • قرار بشأن التصديق على قرارات المؤتمر التاسع عشر لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط “الأوبك”.
  • قرار بتشكيل لجنة لدراسة وتقييم الأعمال التي نفذها بعض المقاولين لحساب بلدية طرابلس.
  • قرار بندب مديري الإدارات العامة بوزارة المواصلات.
  • قرار بندب مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء.
  • قرار بندب وكيل لوزارة المواصلات.
  • قرار بالموافقة على إعفاء السيد / مصطفى محمود بادى من القيام بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية.

قرارات رئيس مجلس الوزراء 

  • قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.
  • قرار بشأن التفويض فى اختصاصات مجلس إدارة مصرف ليبيا.

قرارات الوزراء 

      • قرار وزير الوحدة والخارجية بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الوحدة والخارجية.
      • قرار وزير المواصلات بتشكيل لجنة دائمة للطوابع البريدية.

      نشرت بأمر وزير العدل.