Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 2 السنة الثامنة

نشر في 21 يناير 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 العدد 2 السنة الثامنة

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار بتحديد اختصاصات الادارة العامة للاعلام والإدارة العامة للثقافة.
  • قرار باعادة تنظيم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
  • قرار بشأن إنهاء عقدي أشغال عامة.
  • قرار بتنظيم استيراد الأبقار المحسنة وتوزيعها.
  • قرار بالموافقة على انضمام جمعية المهندسين الليبية الاتحاد المهندسين العرب.
  • قرار بندب مدير عام للادارة العامة للجمارك والانتاج.
  • قرار بندب وكيل لوزارة الزراعة ومديري الإدارات العامة ومديريات الزراعة.
  • قرار بندب مدير للمطبوعات والنشر.
  • قرار بقبول استقالة موظف.

قرارات رئيس مجلس الوزراء 

  • قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس الجامعة الليبية.

قرارات الوزراء 

    • قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 1970 م بتعديل الرسوم الجمركية على حبوب الكاكاوية.
    • قرار وزير الصحة رقم 3 لسنة 1970 م بتشكيل لجنة تقدير التعويض عن مستشفى الأدفنتست ومستشفى المواساة اللذين آلت ملكيتهما إلى الدولة.

    إعلانات

      • مصرف ليبيا أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا للمدة المنتهية في 30 نوفمبر 1969 م.
      • مصرف ليبيا الأصول والخصوم كما هى فى 31 ديسمبر 1969 م.

      نشرت بأمر وزير العدل.