قانون رقم 21 لسنة 2012 م، بشأن تعديل قانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 مارس 2012
- رقم التشريع: 21
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الاختصاصات
قانون رقم 21 لسنة 2012 م، بشأن تعديل قانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م.بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وبناء على ما عرضه السيد رئيس الوزراء.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/03/2012.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 2 لسنة 2001م.بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
” يتم الإيفاد للعمل بالخارج لجميع الجهات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويستثنى من ذلك المراقبون الماليون ومساعدوهم بحيث يتم إيفادهم بناء على عرض من وزارة المالية”.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا-
صدر في طرابلس
بتاريخ 8-03-2012م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.