Skip to main content

قرار رقم 321 لسنة 1997 م بشأن تنظيم الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفنون المسرحية

صدر في 8 مايو 1997

قرار رقم 321 لسنة 1997 م بشأن تنظيم الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفنون المسرحية

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية / المكلف

بعد الاطلاع على:

  • القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 إفرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  • بناءً على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشئون الثقافية.

مادة 1

ينظم بموجب هذا القرار الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفنون المسرحية بمشاركة جميع الفرق المسرحية بالجماهيرية العظمى ابتهاجاً بالاحتفالات الشعبية الكبرى بإطلالة اليوم التاسع والعشرين للثورة الفاتح العظيمة.

مادة 2

تنظم المهرجان المذكور اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية، وتشرف عليه الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية بها.

مادة 3

يكون مكان إقامة المهرجان مدينة طرابلس.

مادة 4

تحدد أهداف المهرجان الوطني للفنون المسرحية على النحو التالي:

  1. المساهمة في العمل على التأسيس لمسرح عربي جماهيري بديل عن المسرح السائد والمحكوم بمفاهيم الثقافات التقليدية.
  2. تنشيط وإغناء الحركة المسرحية في مختلف مناطق الجماهيرية العظمى.
  3. إتاحة الفرصة أمام القائمين في فنون المسرح المختلفة من أجل التآلف والإبداع.
  4. اكتشاف المواهب الجديدة الواعدة والدفع بها من خلال المشاركة في المهرجان.
  5. إبراز الدور الثقافي والإبداعي للمسرح، ومعالجته للقضايا التي تهم المجتمع الجماهيري.
  6. تمكين المبدعين والموهوبين في مجال المسرح من اللقاء والحوار الذي يساعد على إثراء العمل المسرحي.
  7. تهيئة الفرصة أمام المسرحيين للاطلاع على التجارب المسرحية في الجماهيرية العظمى وتقييمها.
  8. خلق روح التنافس الفني بين المسرحيين والفرق المسرحية.

مادة 5

تكون للمهرجان الضوابط التنظيمية التالية:

  • أ – أن يقدم العمل المسرحي المشارك به أهداف المجتمع الجماهيري الحر وترسيخ قيمه الحضارية.

2. ألا يكون العمل المسرحي المشارك به قد سبق عرضه في مهرجان على مستوى الجماهيرية العظمى أو يكون قد صور للإذاعة المرئية.

3. ألا يقل زمن العرض المسرحي عن ساعة ونصف.

4. أن يكون النص المسرحي مجازاً من إحدى لجنتي النصوص في كل من طرابلس وبنغازي.

5. أن تحال ثلاث نسخ من النص المجاز على اللجنة المشرفة على المهرجان مرفق بصورة من إجازة النص.

مادة 6

لا يسمح للنص الذي لا يلتزم بملاحظات لجنتي النصوص بالعرض.

مادة 7

يجوز للفروق أن تشارك بأي نص، ولا يدخل النص في التقويم إلا إذا كان مؤلفه أو معده عربي ليبي وذلك تشجيعاً للقدرات العربية الليبية في مجالات التأليف والإعداد وتخضع بقية العناصر الأخرى للتقويم.

مادة 8

في حالة تقديم أي نص غير ليبي فإن الفرقة تتحمل تبعاته القانونية والأدبية والمالية مع الكاتب.

مادة 9

يصدر قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بتسمية المشرف العام للمهرجان واللجان المنفذة له.

مادة 10

يكون للمهرجان “الوطني للفنون المسرحية” شعاره الخاص به.

مادة 11

تخصص للدورة السابعة للمهرجان ميزانية مستقلة معتمدة من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 12

تمنح جوائز للفنانين المتميزين والفرق المسرحية الفائزة في المهرجان.

مادة 13

تصاحب المهرجان ندوات وحلقات نقاش تهتم بالعروض المسرحية وقضايا المسرح.

مادة 14

على الكاتب العام للشئون الثقافية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

التوقيع

  • الاسم: المهندس البخاري سالم جودة
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية المكلف
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 10 من شهر ذي الحجة 1426 م
  • الموافق: 8 مايو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.